The whole text

قرار رقم 13 تاريخ 16/01/2001 In force

المادة 3

المادة 3

يشترط في الترخيص للمقاهي وصالات الشاي والحلويات والحانات (البارات) ان تكون في الطوابق الارضية دون سواها وان يكون لها مدخل خاص بها واذا وجد متخت في الطابق الارضي فيجب ان يكون غير محجوب عن الصالة وان تتوافر فيه شروط التنظيم المدني.

اما الملاهي والمراقص والنوادي الليلية فيشترط للترخيص بها ان تكون في الطوابق الارضية او السفلية وان يكون لها ايضا مدخل خاص بها وفي جميع الاحوال لا يرخص لاي نوع من المؤسسات المذكورة في هذه المادة في الطوابق العلوية.

المادة 3 من قرار رقم 13 تاريخ 16/01/2001 https://lebaneselegislation.com/law/197117/article/3/