All legislation

قرار Decision No. 13 16/01/2001

اعطاء طلبات الترخيص لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية في وسط بيروت التجاري

Type
قرار · Decision
Number
13
Date
16/01/2001
Official Gazette
Issue 5, 25/01/2001, p. 304-305
Status
In force
Amended by
قرار رقم 167 تاريخ 22/07/2004 (the text)
قرار رقم 146 تاريخ 01/07/2002 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار رقم 13 تاريخ 16/01/2001
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,

بناء على المرسوم 15598/70 (تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية) وتعديلاته,

بناء على قانون البناء رقم 148/83 وتعديلاته والمرسوم التطبيقي رقم 2791/92 وتعديلاته,

وتسهيلا للاستثمار السياحي في وسط بيروت التجاري,

وبانتظار ايجاد حل لمسألة المواقف بين بلدية بيروت والشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت ش.م.ل.,

بناء لاقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى طلبات الترخيص العائدة للمرحلة الاولى المقدمة او التي ستقدم لاحقا من قبل المؤسسات السياحية, فى وسط بيروت التجاري حصرا, موافقة المرحلة الاولى, شرط تأمين جميع المستندات الثبوتية العائدة لهذه المرحلة, باستثناء مواقف السيارات التي يترك امر بتها لمجلس بلدية بيروت, عند احالة الملف الى المحافظة عملا باحكام المادة 51 من قانون البلديات.

المادة 2

يشترط في الترخيص للمقاهي والمراقص والنوادي الليلية والحانات (البارات) ان تكون في بناء مستقل او في بناء غير سكني.

اما المطاعم فيشترط للترخيص بها في الابنية السكنية تكون في الطوابق السفلية او الارضية او الاولى او على سطح البناء على ان يكون لها مدخل او مصعد خاص .

وفي الابنية غير السكنية يمكن الترخيص للمطاعم على انواعها في اي طابق. وفي جميع الاحوال يجب مراعاة راحة الجو والمظهر الحسن للبناء.

المادة 3

يشترط في الترخيص للمقاهي وصالات الشاي والحلويات والحانات (البارات) ان تكون في الطوابق الارضية دون سواها وان يكون لها مدخل خاص بها واذا وجد متخت في الطابق الارضي فيجب ان يكون غير محجوب عن الصالة وان تتوافر فيه شروط التنظيم المدني.

اما الملاهي والمراقص والنوادي الليلية فيشترط للترخيص بها ان تكون في الطوابق الارضية او السفلية وان يكون لها ايضا مدخل خاص بها وفي جميع الاحوال لا يرخص لاي نوع من المؤسسات المذكورة في هذه المادة في الطوابق العلوية.

المادة 4

يمنع الترخيص للحانات الجديدة (البارات) في المناطق السكنية ويسمح بالترخيص للحانات المستوفية للشروط الواردة في هذا القرار وفي سائر القوانين والانظمة النافذة في المناطق التجارية والسياحية التي تحدد بقرارلاحق يصدر عن مدير عام السياحة مرفق بخرائط تفصيلية حسب الحاجة وذلك على ضوء الفقرة الاولى من الملحق رقم (1) من المرسوم رقم 15598/2 تاريخ 21/10/1970

المادة 5

لا يسمح بالترخيص للحانات الجديدة المستوفية للشروط الا اذا كانت المسافة التي تفصلها عن اقرب بار خمسين مترا على الاقل, وتحسب المسافة بالنسبة للجهة الاخرى من الطريق ابتداء من نقطة مقابلة للبار في تلك الجهة , دون ان يدخل عرض الطريق في الحساب كما يبدأ قياس المسافة من منتصف باب البار وينتهي بمنتصف البار الاخر.

المادة 6

تفرض على الحانات المطلوب الترخيص لها اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار الشروط الفندقية والفنية التالية:

أ - التهوئة او تكييف الهواء الكافي لاكبر عدد من الزبائن يمكن ان تستوعبه المؤسسة على ان تثبت ذلك شهادة من مهندس اختصاصي بالتكييف .

ب - مرحاضان احدهما للنساء واخر للرجال مع مغسلتين على الاقل.

ج - مشلح او مستودع او مقلاد (اوفيس) لا تقل مساحته عن اربعة امتار مربعة او مطبخ صغير لا تقل مساحته عن ستة امتار مربعة بالنسبة للبارات التي تريد تقديم بعض الاطعمة الخفيفة.

ذ - مساحة اجمالية لا تقل عن اربعين مترا مربعا تدخل في حسابها مساحة الاقسام المذكورة انفا والمداخل. اما في قرى الاصطياف فتشترط مساحة خمسين مترا مربعا على الاقل.

المادة 7

لا تخضع للترخيص من وزارة السياحة المحلات الصغيرة التي تقدم طعاما جافا او شربا والتي لا يوجد فيها استهلاك محلي وبشكل خاص تلك التي تقدم الخدمة للبنايات القائمة فيها. تعطى هذه المحلات افادات من الدوائر المختصة في وزارة السياحة بأنها غير خاضعة للترخيص شرط ابراز شهادات صحية من الادارة المختصة.

المادة 8

لا تخضع للترخيص من وزارة السياحة مؤسسات الايواء الصغيرة التي لا تؤجر للسياح بل للمقيمين والعابرين كالطلاب والعمال وغيرهم , ويعنى بهذه المؤسسات الغرف المفروشة والنزل وما شابهها التي يقل عدد غرفها عن خمس غرف .

تعطى هذه المؤسسات افادات من الدوائر المختصة في وزارة السياحة بأنها غير خاضعة للترخيص منها شرط ابراز شهادات صحية من الادارة المختصة.

المادة 9

يشترط في الترخيص للنزل والفندق العائلي والغرف المفروشة التي لا تنطبق عليها احكام المادة الثامنة من هذا القرار ان تكون في بناء مستقل ومخصص لهذه الغاية ومخصص لهذه الغاية او في بناء غير سكني.

المادة 10

تعطى المصلحة المختصة الاجازة الموقتة المنصوص عنها في المادة الرابعة من المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/1970 بعد الحصول على موافقة المرحلة الاولى وشرط انتهاء الاشغال وبانتظار استكمال الملف من الناحية الادارية.

المادة 11

تعفى من احكام هذا القرار:

1 - المؤسسات التي نالت موافقة المرحلة الاولى قبل صدوره.

2 - مالك البناء اذا كان يسكنه بمفرده واراد استثمار قسم منه للغايات السياحية موضوع هذا القرار على ان تسحب الاجازة تلقائيا اذا اجر من الغير.

3 - على المؤسسات المرخصة والقائمة فعليا قبل صدور هذا القرار.

المادة 12

يعمل بهذا القرار فورا وينشر حيث تدعو الحاجة.

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت, في: 16 كانون الثاني 2001 وزير السياحة د. كرم كرم