ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,
بناء على المرسوم 15598/70 (تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية) وتعديلاته,
بناء على قانون البناء رقم 148/83 وتعديلاته والمرسوم التطبيقي رقم 2791/92 وتعديلاته,
وتسهيلا للاستثمار السياحي في وسط بيروت التجاري,
وبانتظار ايجاد حل لمسألة المواقف بين بلدية بيروت والشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت ش.م.ل.,
بناء لاقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
تعطى طلبات الترخيص العائدة للمرحلة الاولى المقدمة او التي ستقدم لاحقا من قبل المؤسسات السياحية, فى وسط بيروت التجاري حصرا, موافقة المرحلة الاولى, شرط تأمين جميع المستندات الثبوتية العائدة لهذه المرحلة, باستثناء مواقف السيارات التي يترك امر بتها لمجلس بلدية بيروت, عند احالة الملف الى المحافظة عملا باحكام المادة 51 من قانون البلديات.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 146 تاريخ 01/07/2002, article 1, 11/07/2002
مادة 1: تعدل المادة الأولى من الترخيص رقم /13/ تاريخ 30/5/1989 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة الأهلي للسياحة والسفر لصاحبها السيد زياد توفيق العسراوي على العقار رقم /2427/ قسم 19/ في بيروت - المصيطبة - تقاطع شارعي سليم سلام وبشير جنبلاط - ملك الفاكهاني - طابق أول - بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
يشترط في الترخيص للمقاهي والمراقص والنوادي الليلية والحانات (البارات) ان تكون في بناء مستقل او في بناء غير سكني.
اما المطاعم فيشترط للترخيص بها في الابنية السكنية تكون في الطوابق السفلية او الارضية او الاولى او على سطح البناء على ان يكون لها مدخل او مصعد خاص .
وفي الابنية غير السكنية يمكن الترخيص للمطاعم على انواعها في اي طابق. وفي جميع الاحوال يجب مراعاة راحة الجو والمظهر الحسن للبناء.
يشترط في الترخيص للمقاهي وصالات الشاي والحلويات والحانات (البارات) ان تكون في الطوابق الارضية دون سواها وان يكون لها مدخل خاص بها واذا وجد متخت في الطابق الارضي فيجب ان يكون غير محجوب عن الصالة وان تتوافر فيه شروط التنظيم المدني.
اما الملاهي والمراقص والنوادي الليلية فيشترط للترخيص بها ان تكون في الطوابق الارضية او السفلية وان يكون لها ايضا مدخل خاص بها وفي جميع الاحوال لا يرخص لاي نوع من المؤسسات المذكورة في هذه المادة في الطوابق العلوية.
يمنع الترخيص للحانات الجديدة (البارات) في المناطق السكنية ويسمح بالترخيص للحانات المستوفية للشروط الواردة في هذا القرار وفي سائر القوانين والانظمة النافذة في المناطق التجارية والسياحية التي تحدد بقرارلاحق يصدر عن مدير عام السياحة مرفق بخرائط تفصيلية حسب الحاجة وذلك على ضوء الفقرة الاولى من الملحق رقم (1) من المرسوم رقم 15598/2 تاريخ 21/10/1970
لا يسمح بالترخيص للحانات الجديدة المستوفية للشروط الا اذا كانت المسافة التي تفصلها عن اقرب بار خمسين مترا على الاقل, وتحسب المسافة بالنسبة للجهة الاخرى من الطريق ابتداء من نقطة مقابلة للبار في تلك الجهة , دون ان يدخل عرض الطريق في الحساب كما يبدأ قياس المسافة من منتصف باب البار وينتهي بمنتصف البار الاخر.
تفرض على الحانات المطلوب الترخيص لها اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار الشروط الفندقية والفنية التالية:
أ - التهوئة او تكييف الهواء الكافي لاكبر عدد من الزبائن يمكن ان تستوعبه المؤسسة على ان تثبت ذلك شهادة من مهندس اختصاصي بالتكييف .
ب - مرحاضان احدهما للنساء واخر للرجال مع مغسلتين على الاقل.
ج - مشلح او مستودع او مقلاد (اوفيس) لا تقل مساحته عن اربعة امتار مربعة او مطبخ صغير لا تقل مساحته عن ستة امتار مربعة بالنسبة للبارات التي تريد تقديم بعض الاطعمة الخفيفة.
ذ - مساحة اجمالية لا تقل عن اربعين مترا مربعا تدخل في حسابها مساحة الاقسام المذكورة انفا والمداخل. اما في قرى الاصطياف فتشترط مساحة خمسين مترا مربعا على الاقل.
لا تخضع للترخيص من وزارة السياحة المحلات الصغيرة التي تقدم طعاما جافا او شربا والتي لا يوجد فيها استهلاك محلي وبشكل خاص تلك التي تقدم الخدمة للبنايات القائمة فيها. تعطى هذه المحلات افادات من الدوائر المختصة في وزارة السياحة بأنها غير خاضعة للترخيص شرط ابراز شهادات صحية من الادارة المختصة.
لا تخضع للترخيص من وزارة السياحة مؤسسات الايواء الصغيرة التي لا تؤجر للسياح بل للمقيمين والعابرين كالطلاب والعمال وغيرهم , ويعنى بهذه المؤسسات الغرف المفروشة والنزل وما شابهها التي يقل عدد غرفها عن خمس غرف .
تعطى هذه المؤسسات افادات من الدوائر المختصة في وزارة السياحة بأنها غير خاضعة للترخيص منها شرط ابراز شهادات صحية من الادارة المختصة.
يشترط في الترخيص للنزل والفندق العائلي والغرف المفروشة التي لا تنطبق عليها احكام المادة الثامنة من هذا القرار ان تكون في بناء مستقل ومخصص لهذه الغاية ومخصص لهذه الغاية او في بناء غير سكني.
تعطى المصلحة المختصة الاجازة الموقتة المنصوص عنها في المادة الرابعة من المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/1970 بعد الحصول على موافقة المرحلة الاولى وشرط انتهاء الاشغال وبانتظار استكمال الملف من الناحية الادارية.
تعفى من احكام هذا القرار:
1 - المؤسسات التي نالت موافقة المرحلة الاولى قبل صدوره.
2 - مالك البناء اذا كان يسكنه بمفرده واراد استثمار قسم منه للغايات السياحية موضوع هذا القرار على ان تسحب الاجازة تلقائيا اذا اجر من الغير.
3 - على المؤسسات المرخصة والقائمة فعليا قبل صدور هذا القرار.
يعمل بهذا القرار فورا وينشر حيث تدعو الحاجة.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت, في: 16 كانون الثاني 2001
وزير السياحة
د. كرم كرم