All legislation

قرار Decision No. 5 12/01/2001

الشروط البيئية لرخص انشاء و/او استثمار محطات توزيع المحروقات السائلة

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
12/01/2001
Official Gazette
Issue 5, 25/01/2001, p. 313-317
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 160 تاريخ 26/12/2023 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 12/01/2001
Source
Lebanese University

ان وزير البيئة,

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993 (انشاء وزارة البيئة) المعدل بالقانون رقم 667 تاريخ 29/12/1997,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 30/06/1932 (القواعد الصحية العامة),

بناء على القرار رقم 75/ل.ر تاريخ 13/04/1940 (محلات بيع المحروقات السائلة وتعديلاته),

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/08/1974 (المحافظة على النظافة العامة),

بناء على مرسوم 1008 تاريخ 02/03/1978 (السماح بانشاء محطات توزيع المحروقات السائلة في مناطق الامتداد والمناطق السكنية في المدن والقرى المنظمة),

بناء على المرسوم رقم 2289 تاريخ 14/09/1979 (تحديد شروط انشاء محطات محروقات سائلة من الصنف الاول وشروط السلامة العامة بشأنها واصول حساب المسافات بينها) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 64 تاريخ 12/08/1988 (المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة),

بناء على المرسوم رقم 4917 تاريخ 24/03/1994 (تعديل تصنيف المؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة)

ولا سيما البند رقم 166 والبند رقم 189,

بناء على المرسوم رقم 5509 تاريخ 11/08/1994 (المجمعات والصهاريج ومحطات التعبئة والتوزيع والتخزين للمشتقات النفطية),

بناء على المرسوم رقم 2678 تاريخ 21/03/2000 (قبول هبة من الاتحاد الاوروبي عبر برنامج الامم المتحدة الانمائي الى وزارة البيئة لتنفيذ مشروع تقوية نظام الترخيص والمراقبة في المصانع),

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

التعريف عن الملوثات العامة الناتجة عن نشاطات محطات توزيع المحروقات السائلة.

1- 1 المياه: تستعمل كميات كبيرة من المياه في نشاطات محطات توزيع المحروقات السائلة خصوصا في عمليات غسيل السيارات، لما يمكن ان يؤدي الى هدر هذا المورد الطبيعي اذا لم تطبق الادارة البيئية السليمة الهادفة الى ترشيد استعماله.

1- 2 المياه المبتذلة: ينتج عن عمليات غسيل السيارات كميات كبيرة من المياه المبتذلة التي تحتوي على مواد صلبة معلقة ورواسب مواد التنظيف بالاضافة الى جزيئات عضوية (زيوت وشحوم).

1- 3 الزيوت المستعملة: ينتج عن محطات توزيع المحروقات السائلة كميات كبيرة من الزيوت المستعملة. ان رمي الزيوت المستعملة في شبكة المجارير او في الطبيعة يؤدي الى تلوثها لذلك يجب التشدد على ادارة الزيوت المستعملة بطريقة سليمة بيئيا.

1- 4 التلوث الهوائي: ان معظم انواع المحروقات السائلة قابلة للتطاير. ان تكاثر تطاير المحروقات يؤدي الى تلوث الهواء.

1- 5 تسرب المحروقات: ان أي تسرب في خزانات الوقود يؤدي الى تلوث التربة ومنه الى تلوث المياه الجوفية.

المادة 2

الشروط البيئية العامة المطلوبة في محطات توزيع المحروقات السائلة.

2- 1 ادارة المياه المبتذلة:

2- 1- 1 فصل مياه الصرف الصحي عن باقي انواع المياه المبتذلة، ثم صرفها في شبكة المجارير (في حال عدم وجود شبكة للمجارير، يجب بناء حفرة صحية على طراز التصميم الموضح في الرسم البياني رقم "1").

2- 1- 2 ربط شبكة مياه الامطار، ومياه غسيل السيارات بوحدة خاصة لمعالجة المياه المبتذلة، قبل صرفها الى شبكة المجارير.

2- 1- 3 تصميم وانشاء وحدة معالجة المياه المبتذلة بطريقة تجعل المياه الناتجة عنها تتوافق مع المعايير البيئية الوطنية الموضوعة لها.

2- 2 ادارة الملوثات الهوائية:

2- 2- 1 اجراء فحص دوري على صمامات انابيب تهوئة خزانات الوقود للتأكد من حسن عملها.

2- 2- 2 تزويد رأس خرطوم التعبئة بجهاز خاص من المطاط يغلق باحكام فوهة خزان السيارة منعا لتسرب ابخرة الوقود الى الجو بطريقة تضمن عدم انحسار الضغط فيه.

2- 2- 3 وضع مولدات الكهرباء في غرفة مستقلة على ان تكون مجهزة بكاتم للصوت ومصفاة للعوادم.

2- 3 ادارة الزيوت المستعملة:

2- 3- 1 عدم رمي الزيوت المستعملة في شبكة المجارير او في الحفرة الصحية.

2- 3- 2 شفط الزيوت المستعملة من المحركات بواسطة مضخات شافطة متخصصة عند المستطاع.

2- 3- 3 تجميع الزيوت المستعملة في مستوعبات خاصة ومانعة للتسرب وتسليمها الى مؤسسات مصنفة ومرخصة باعادة تصنيعها.

2- 3- 4 وضع المستوعبات المذكورة في فقرة 2- 3- 3 في مستوعبات اكبر حجما مصنوعة من معادن غير قابلة للصدأ

(stainless steel) لاحتواء اي تسربات.

2- 3- 5 وضع ملصقات على خزانات تجميع الزيوت المستعملة تدل على محتواها على ان تكون الخزانات مجهزة بآلة مستوى تدل على كمية الزيوت فيها.

2- 3- 6 عدم طرح الزيوت المستعملة وعلب الزيوت الفارغة ومصافي الزيوت في الطبيعة والمجاري المائية بل تجميعها في مستوعبات خاصة تمنع اختلاطها بالمياه او اية نفايات اخرى وتسليمها الى مؤسسات الجمع المرخص لها بهدف معالجتها واعادة تصنيعها.

2- 4 غسيل السيارات:

2- 4- 1 استعمال المساحيق غير الضارة بسلامة البيئة والقابلة للتحلل بيولوجيا.

2- 4- 2 تصميم وحدة غسيل السيارات بطريقة تضمن تجميع وصرف مياه الغسيل الى وحدة المعالجة المذكورة في الفقرة 2- 1- 3 .

2- 5 خزانات الوقود:

2- 5 - 1 التأكد من ان خزانات الوقود جديدة وصالحة للتخزين عند شرائها وذلك من خلال الحصول على شهادة اثبات من الشركة المصنعة.

2- 5- 2 القيام بفحص دوري كل سنة على خزانات الوقود، وذلك بعد مرور خمس سنوات على شرائها للتأكد من عدم الشرب.

2- 5- 3 يحق لوزارة البيئة في اي وقت طلب محاضر الكشف عن منع التسرب.

2- 5- 4 وضع خزانات الوقود الجوفية في خزانات اخرى او حفرة مصنوعة من الباطون والتأكد من طلاء جدرانها بمواد عازلة مانعة للنش والتسرب.

2- 6 معايير السلامة العامة:

2- 6- 1 التأكد من عدم تشغيل محركات السيارات عند تعبئة الآليات وخزانات الوقود بمشتقات البترول.

2- 6- 2 منع التدخين داخل المحطة منعا باتا ووضع اشارات "ممنوع التدخين" بشكل واضح في جميع ارجائها.

2- 6- 3 تجهيز المحطة باجهزة مكافحة الحرائق تحتوي على مواد صديقة للاوزون وتدريب العمال على كيفية استعمالها.

2- 6- 4 وضع ملصقات على الانابيب الجوفية وتلك الموجودة فوق الارض للدلالة على نوع السائل في داخلها واتجاهه على ان يتم لصقها على مسافة كل متر من الانبوب.

2- 6- 5 تنظيف منطقة تغيير الزيت باستمرار لمنع حصول الحوادث مثل الانزلاق، الخ.

2- 6- 6 تطبيق دليل حسن الادارة البيئية في المحطة باستمرار.

2- 7 المنحى الجمالي:

2- 7- 1 استعمال مواد بناء صديقة للبيئة.

2- 7- 2 انشاء احواض الزهور ضمن التراجع القانوني العائد لواجهة المحطة، وتشجير محيط العقار.

2- 8 شروط اخرى (الزامية):

2- 8- 1 تغطية جميع خزانات المياه للحؤول دون تكاثر البعوض وبالتالي تلوث المياه.

2- 9 شروط اخرى (اختيارية):

2- 9- 1 استعمال الطاقة الشمسية لتسخين المياه.

2- 9- 2 استعمال الطاقة الشمسية للاضاءة.

2- 9- 3 شراء المواد الاولية بكميات كبيرة (Bulk) وذلك بغية التقليل من النفايات.

المادة 3

تقوم وزارة البيئة بتحديد الشروط البيئية النهائية المطلوبة لانشاء محطة للمحروقات وفقا لموقع المحطة, والملوثات الناتجة عن عملها اليومي (وذلك عبر تعديل بعض الشروط الواردة في المادة الثانية).

المادة 4

تحتفظ وزارة البيئة بحق فرض شروط بيئية جديدة عندما تدعو الحاجة, واجراء المراقبة الدورية وحق الطلب بوقف الترخيص في حال عدم تنفيذ (او الاستمرار بتنفيذ) الشروط البيئية المطلوبة.

المادة 5

ان الرسم البياني رقم جزء لا يتجزأ من هذا القرار.

المادة 6

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

انطلياس في 12 كانون الثاني 2001 وزير البيئة د. ميشال موسى