The whole text

قرار رقم 5 تاريخ 12/01/2001 In force

المادة 2

المادة 2

الشروط البيئية العامة المطلوبة في محطات توزيع المحروقات السائلة.

2- 1 ادارة المياه المبتذلة:

2- 1- 1 فصل مياه الصرف الصحي عن باقي انواع المياه المبتذلة، ثم صرفها في شبكة المجارير (في حال عدم وجود شبكة للمجارير، يجب بناء حفرة صحية على طراز التصميم الموضح في الرسم البياني رقم "1").

2- 1- 2 ربط شبكة مياه الامطار، ومياه غسيل السيارات بوحدة خاصة لمعالجة المياه المبتذلة، قبل صرفها الى شبكة المجارير.

2- 1- 3 تصميم وانشاء وحدة معالجة المياه المبتذلة بطريقة تجعل المياه الناتجة عنها تتوافق مع المعايير البيئية الوطنية الموضوعة لها.

2- 2 ادارة الملوثات الهوائية:

2- 2- 1 اجراء فحص دوري على صمامات انابيب تهوئة خزانات الوقود للتأكد من حسن عملها.

2- 2- 2 تزويد رأس خرطوم التعبئة بجهاز خاص من المطاط يغلق باحكام فوهة خزان السيارة منعا لتسرب ابخرة الوقود الى الجو بطريقة تضمن عدم انحسار الضغط فيه.

2- 2- 3 وضع مولدات الكهرباء في غرفة مستقلة على ان تكون مجهزة بكاتم للصوت ومصفاة للعوادم.

2- 3 ادارة الزيوت المستعملة:

2- 3- 1 عدم رمي الزيوت المستعملة في شبكة المجارير او في الحفرة الصحية.

2- 3- 2 شفط الزيوت المستعملة من المحركات بواسطة مضخات شافطة متخصصة عند المستطاع.

2- 3- 3 تجميع الزيوت المستعملة في مستوعبات خاصة ومانعة للتسرب وتسليمها الى مؤسسات مصنفة ومرخصة باعادة تصنيعها.

2- 3- 4 وضع المستوعبات المذكورة في فقرة 2- 3- 3 في مستوعبات اكبر حجما مصنوعة من معادن غير قابلة للصدأ

(stainless steel) لاحتواء اي تسربات.

2- 3- 5 وضع ملصقات على خزانات تجميع الزيوت المستعملة تدل على محتواها على ان تكون الخزانات مجهزة بآلة مستوى تدل على كمية الزيوت فيها.

2- 3- 6 عدم طرح الزيوت المستعملة وعلب الزيوت الفارغة ومصافي الزيوت في الطبيعة والمجاري المائية بل تجميعها في مستوعبات خاصة تمنع اختلاطها بالمياه او اية نفايات اخرى وتسليمها الى مؤسسات الجمع المرخص لها بهدف معالجتها واعادة تصنيعها.

2- 4 غسيل السيارات:

2- 4- 1 استعمال المساحيق غير الضارة بسلامة البيئة والقابلة للتحلل بيولوجيا.

2- 4- 2 تصميم وحدة غسيل السيارات بطريقة تضمن تجميع وصرف مياه الغسيل الى وحدة المعالجة المذكورة في الفقرة 2- 1- 3 .

2- 5 خزانات الوقود:

2- 5 - 1 التأكد من ان خزانات الوقود جديدة وصالحة للتخزين عند شرائها وذلك من خلال الحصول على شهادة اثبات من الشركة المصنعة.

2- 5- 2 القيام بفحص دوري كل سنة على خزانات الوقود، وذلك بعد مرور خمس سنوات على شرائها للتأكد من عدم الشرب.

2- 5- 3 يحق لوزارة البيئة في اي وقت طلب محاضر الكشف عن منع التسرب.

2- 5- 4 وضع خزانات الوقود الجوفية في خزانات اخرى او حفرة مصنوعة من الباطون والتأكد من طلاء جدرانها بمواد عازلة مانعة للنش والتسرب.

2- 6 معايير السلامة العامة:

2- 6- 1 التأكد من عدم تشغيل محركات السيارات عند تعبئة الآليات وخزانات الوقود بمشتقات البترول.

2- 6- 2 منع التدخين داخل المحطة منعا باتا ووضع اشارات "ممنوع التدخين" بشكل واضح في جميع ارجائها.

2- 6- 3 تجهيز المحطة باجهزة مكافحة الحرائق تحتوي على مواد صديقة للاوزون وتدريب العمال على كيفية استعمالها.

2- 6- 4 وضع ملصقات على الانابيب الجوفية وتلك الموجودة فوق الارض للدلالة على نوع السائل في داخلها واتجاهه على ان يتم لصقها على مسافة كل متر من الانبوب.

2- 6- 5 تنظيف منطقة تغيير الزيت باستمرار لمنع حصول الحوادث مثل الانزلاق، الخ.

2- 6- 6 تطبيق دليل حسن الادارة البيئية في المحطة باستمرار.

2- 7 المنحى الجمالي:

2- 7- 1 استعمال مواد بناء صديقة للبيئة.

2- 7- 2 انشاء احواض الزهور ضمن التراجع القانوني العائد لواجهة المحطة، وتشجير محيط العقار.

2- 8 شروط اخرى (الزامية):

2- 8- 1 تغطية جميع خزانات المياه للحؤول دون تكاثر البعوض وبالتالي تلوث المياه.

2- 9 شروط اخرى (اختيارية):

2- 9- 1 استعمال الطاقة الشمسية لتسخين المياه.

2- 9- 2 استعمال الطاقة الشمسية للاضاءة.

2- 9- 3 شراء المواد الاولية بكميات كبيرة (Bulk) وذلك بغية التقليل من النفايات.

المادة 2 من قرار رقم 5 تاريخ 12/01/2001 https://lebaneselegislation.com/law/197124/article/2/