المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم /83/ تاريخ 15/10/1992 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة ديالا ترافل لصاحبتها السيدة محاسن ابراهيم ضناوي على العقار رقم 223/10 في طرابلس - التل- ملك النيني- طابق ارضي - بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 51 تاريخ 26/03/2003, article 1, 10/04/2003
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /457/ تاريخ 19/12/2000 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة ديالا ترافل ش.م.م. على العقار رقم /223/10/ التل ـ طرابلس ملك النيني ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.