The whole text

مرسوم رقم 3127 تاريخ 23/01/1960 Repealed ملغى

المادة 12

المادة 12

مادة 12: اذا رأى المفوض او احد الممثلين ان يعترض على قرار من قرارات المجلس غير المشار اليها في المادة السابقة, فعليه ان يضع اعتراضا خطيا ومعللا يبلغه الى المجلس ويحيله الى الوزارة المختصة والوزارة التي تمارس الوصاية, وذلك في خلال ثلاثة ايام من تاريخ اتخاذ القرار, وعلى كل من الوزارتين ان تعطي رأيها المعلل في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغها.

المادة 12 من مرسوم رقم 3127 تاريخ 23/01/1960 https://lebaneselegislation.com/law/197145/article/12/