The whole text

مرسوم رقم 3127 تاريخ 23/01/1960 Repealed ملغى

المادة 14

المادة 14

مادة 14: يشرف الرئيس بتفويض دائم من المجلس على نشاط المصلحة ويتولى بصورة خاصة: 1- وضع جدول اعمال المجلس وادارة مناقشاته. 2- تتبع تنفيذ قرارات المجلس . 3- السهر على وضع موازنة المصلحة ومناهجها وعلى تنفيذها. 4- عقد نفقات المصلحة التي تراوح قيمتها بين 2000 و20000 ليرة لبنانية.

المادة 14 من مرسوم رقم 3127 تاريخ 23/01/1960 https://lebaneselegislation.com/law/197145/article/14/