The whole text

مرسوم رقم 3127 تاريخ 23/01/1960 Repealed ملغى

المادة 34

المادة 34

مادة 34: عندما يتطلب عمل التنسيق المنوط بالمصلحة اتخاذ تدابير لها علاقة بنشاط دوائر عامة اخرى (ايام العمل, توقيت العمل, المستندات الواجب تقديمها) تقرر هذه التدابير بالاتفاق مع الدوائر المذكورة. وفي حال تباين وجهات النظر, تطبق المادة 51 من هذا المرسوم. أ) كل مشروع يرمي الى التعيين في وظيفة تتطلب مؤهلات اجتماعية في مؤسسة تديرها او تشرف عليها المصلحة يجب ان يقترن بتصديق المدير العام اذا كان المستخدم موقتا او كان دائما من الفئة الخامسة,- وبتصديق المجلس في الحالات الاخرى. ب ) للمصلحة ان تطلب اعفاء كل مستخدم يضطلع بمهام اجتماعية في احدى المؤسسات المذكورة في الفقرة السابقة او المؤسسات التي تستفيد من مساهمة الدولة اذا تبين انه لا يتمتع بالمؤهلات او الكفاءات الاجتماعية المطلوبة منه. ج) تعطى للمستخدمين الذين يشغلون احدى الوظائف المشار اليها في البند "أ" اعلاه علامات مسلكية يقدرها رؤساؤهم التسلسليون وممثل المصلحة الذي يشرف على المؤسسة, شرط ان يكون هذا الممثل من درجة ارفع.

المادة 34 من مرسوم رقم 3127 تاريخ 23/01/1960 https://lebaneselegislation.com/law/197145/article/34/