The whole text

مرسوم رقم 3127 تاريخ 23/01/1960 Repealed ملغى

المادة 37

المادة 37

مادة 37: 1- عندما تتعاون المصلحة في اداء مهمتها مع احدى المؤسسات فيجب ان يتم ذلك بموجب اتفاق يحدد موجبات كل فريق واعباءه واصول المراقبة التي تجريها الدولة والمصلحة على المؤسسة. 2- يجب ان يكون هذا الاتفاق منطبقا على الاتفاق النموذجي المذكور اعلاه والذي يجب ان يتضمن بصورة خاصة: أ- تعريف المؤسسة: الاسم والعنوان, نوع النشاط الخ... ب - نظام ملكيتها القضائي: ملكية فردية, شركة او جمعية, او مؤسسة طائفية. ج- اسماء الاشخاص المسؤولين والاشخاص الذين لهم حق التعاقد باسم المؤسسة وصفاتهم. د- موجبات المؤسسة خصوصا ما يتعلق منها بالامور التالية: - نوع مساهمة المؤسسة وماهيتها وقيمتها, والقواعد الحسابية المعتمدة - نوع الخدمات الاجتماعية التي يجب ان تقدمها المؤسسة مقابل مساعدة الدولة, مع كميتها, وماهيتها. - موجبات المؤسسة, عند الاقتضاء, تجاه موظفي الدولة او عائلاتهم - الضمانات التي يجب على المؤسسة تقديمها وشروط تسديد المساهمة عند الاقتضاء. - المحاسبة التي يجب مسكها تسهيلا للمراقبة. ه- نوع مساهمة الدولة (للتجهيز او لتأمين سير العمل) وماهيتها وقيمتها والقواعد الحسابية المعتمدة. و- طرق مشاركة المصلحة او غيرها من الادارات في نشاط المؤسسة. ز- الشروط الواجب توفرها في الافراد للاستفادة من الخدمات الاجتماعية التي يجب ان تقدمها المؤسسة مقابل مساهمة الدولة. ح- اصول تنفيذ الاتفاق ومراقبته. ط- مدة الاتفاق وشروط تجديده عند الاقتضاء.

المادة 37 من مرسوم رقم 3127 تاريخ 23/01/1960 https://lebaneselegislation.com/law/197145/article/37/