The whole text

مرسوم رقم 3127 تاريخ 23/01/1960 Repealed ملغى

المادة 5

المادة 5

Amended 09/03/1978

Replaced by مرسوم رقم 421 تاريخ 01/09/1978, article 1, from 09/03/1978. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

من المرسوم رقم 421 تاريخ 1/9/78 (ج.ر. عدد 10) اجيز لمصلحة

الانعاش الاجتماعي خلال مدة اقصاها ستة اشهر تبدأ من تاريخ

العمل بهذا المرسوم, ملء وظائف الفئات 2 و3 و4 المحدثة

بموجب الفقرة 1 من المادة الرابعة من هذا المرسوم بالاختيار

من بين مستخدمي المصلحة المنتمين الى ملاكها الدائم الذين

تتوفر فيهم جميع الشروط المفروضة للاستخدام باستثناء شرطي

السن والمباراة.

يتم الاستخدام في الدرجة الاخيرة من الرتبة او الفئة التي

تدخل فيها وظيفتهم اذا كان راتبهم يقل عن راتب تلك الدرجة,

وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم اذا كان راتبهم يفوق

راتب الدرجة الاخيرة من الفئة او الرتبة, على ان يحتفظوا في

هذه الحالة بحقهم في القدم المؤهل للتدرج, وعند عدم وجود درجة موازية

لراتبهم ففي

الدرجة الاقرب اليه, على ان يؤخر او يقرب تاريخ استحقاق التدرج بنسبة

ما يلحق

راتبهم من زيادة او نقصان

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 09/03/1978 · the Lebanese University's text

    مادة 5: في حال غياب الرئيس تنتقل سلطاته الى نائب الرئيس . وفي حال غياب الاثنين تنتقل السلطات الى اكبر الاعضاء سنا.

  2. Version 2.0 · from 09/03/1978 · Replaced by مرسوم رقم 421 تاريخ 01/09/1978, art. 1 · as the amending text publishes it

    من المرسوم رقم 421 تاريخ 1/9/78 (ج.ر. عدد 10) اجيز لمصلحة

    الانعاش الاجتماعي خلال مدة اقصاها ستة اشهر تبدأ من تاريخ

    العمل بهذا المرسوم, ملء وظائف الفئات 2 و3 و4 المحدثة

    بموجب الفقرة 1 من المادة الرابعة من هذا المرسوم بالاختيار

    من بين مستخدمي المصلحة المنتمين الى ملاكها الدائم الذين

    تتوفر فيهم جميع الشروط المفروضة للاستخدام باستثناء شرطي

    السن والمباراة.

    يتم الاستخدام في الدرجة الاخيرة من الرتبة او الفئة التي

    تدخل فيها وظيفتهم اذا كان راتبهم يقل عن راتب تلك الدرجة,

    وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم اذا كان راتبهم يفوق

    راتب الدرجة الاخيرة من الفئة او الرتبة, على ان يحتفظوا في

    هذه الحالة بحقهم في القدم المؤهل للتدرج, وعند عدم وجود درجة موازية

    لراتبهم ففي

    الدرجة الاقرب اليه, على ان يؤخر او يقرب تاريخ استحقاق التدرج بنسبة

    ما يلحق

    راتبهم من زيادة او نقصان

المادة 5 من مرسوم رقم 3127 تاريخ 23/01/1960 https://lebaneselegislation.com/law/197145/article/5/