المادة 7
مادة 7: يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرتين كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة او بناء على طلب خطي يقدمه ثلاث اعضاء. وللوزير ان يدعو المجلس للاجتماع بواسطة الرئيس .
مرسوم رقم 3127 تاريخ 23/01/1960 Repealed ملغى
مادة 7: يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرتين كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة او بناء على طلب خطي يقدمه ثلاث اعضاء. وللوزير ان يدعو المجلس للاجتماع بواسطة الرئيس .
المادة 7 من مرسوم رقم 3127 تاريخ 23/01/1960 https://lebaneselegislation.com/law/197145/article/7/