All legislation

مرسوم Decree No. 3138 23/01/1960

تعديل المادة 4 من المرسوم 138 تاريخ 19-11-1958 فيما يتعلق باجور المخابرات الهاتفية المتبادلة بين لبنان وفنلندا

Type
مرسوم · Decree
Number
3138
Date
23/01/1960
Official Gazette
Issue 5, 27/01/1960, p. 46-47
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8680 تاريخ 06/02/1962 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3138 تاريخ 23/01/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 138 تاريخ 19/11/1958 فيما يتعلق باجور المخابرات الهاتفية المتبادلة بين لبنان وفنلندا عن طريق باريس , فتصبح كما يلي: عن الثلاث عن كل دقيقة عن تحضير دقائق الاولى اضافية المخابرة ف .ذ ف .ذ ف .ذ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حصة لبنان 3،00 1،00 0،30 حصة راديو اوريان 9،34 3،1123 0،934 حصة فرنسا 12،34 4،1133 1،234 حصة ما يليها 9،97 3،3234 0،997 ــــــ ــــــ ــــــــ 34،65 11،55 3،465

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة السادسة فقرة 10 من المرسوم رقم 12348 تاريخ 30 ايار سنة 1956 المعدلة بالمرسوم رقم 17640 تاريخ 26 تشرين لاول سنة 1957 المادة الخامسة- ثانيا- فقرة 10, فيما يتعلق باجور المخابرات الهاتفية المتبادلة بين لبنان وفنلندا عن طريق برن, فتصبح كما يلي: عن الثلاث عن كل دقيقة عن تحضير دقائق الاولى اضافية المخابرة ف .ذ ف .ذ ف .ذ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حصة لبنان 3،00 1،00 0،30 حصة راديو اوريان 10،50 3،50 1،05 حصة سويسرا 13،50 4،50 1،35 حصة ما يليها 7،65 2،55 0،765 ــــــــ ــــــ ــــــــ 34،65 11،55 3،465

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 23 كانون الثاني سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس ملجس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين