المادة 1
مادة 1: يطبق على جنود الدرك الاضافيين المعينين في سلك الدرك بعد تاريخ 12/11/1956 سواء اكانوا قد سرحوا من الخدمة او لا يزالون فيها احكام المواد 10 و11 و14 من قانون 24 ايار سنة 1957 المتعلق بانشاء وحدات من القوى المساعدة. ويعمل بهذا القانون فور نشره.