All legislation

مرسوم Decree No. 18440 23/01/1958

تصديق خريطة ضم وفرز العقارات في منطقتي بعبدا والحدث

Type
مرسوم · Decree
Number
18440
Date
23/01/1958
Official Gazette
Issue 5, 29/01/1958, p. 76-77
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3436 تاريخ 21/06/1972 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 18440 تاريخ 23/01/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت الخريطة الملحقة بهذا المرسوم (1) ويجري ضم وفرز العقارات الواقعة ضمن- الاقسام المحددة بالاحرف (ا- ب - ج- د- ه- و- ز) ضمن منطقتي بعبدا والحدث .

المادة 2

مادة 2: تعتبر من المنافع العامة الاشغال المتعلقة بهذا الضم والفرز وفقا لاحكام القانون الصادر بتاريخ 7 كانون الاول 1954.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الثاني 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح