المادة 1
مادة 1: يلغى القانون الصادر بتاريخ 29 نيسان سنة 1955 ويستعاض عنه بالنص التالي: تخضع جميع تذاكر الدخول الى الحفلات ذات البدل, حيثما تقام, لرسم الطابع التالي بيانه: اذا كان ثمن التذكرة الافرادية لا يتجاوز 75 قرشا 5 قروش اذا كان ثمن التذكرة الافرادية يفوق 75 غ.ل ولا يتجاوز ليرتين 10 قروش اذا كان ثمن التذكرة الافرادية يفوق ال2 ل ل ولا يتجاوز 5ل.ل. 20 قرشا اذا كان ثمن التذكرة الافرادية يتجاوز الخمس ليرات 30 قرشا