المواد
مادة 1: يلغى القانون الصادر بتاريخ 29 نيسان سنة 1955 ويستعاض عنه بالنص التالي: تخضع جميع تذاكر الدخول الى الحفلات ذات البدل, حيثما تقام, لرسم الطابع التالي بيانه: اذا كان ثمن التذكرة الافرادية لا يتجاوز 75 قرشا 5 قروش اذا كان ثمن التذكرة الافرادية يفوق 75 غ.ل ولا يتجاوز ليرتين 10 قروش اذا كان ثمن التذكرة الافرادية يفوق ال2 ل ل ولا يتجاوز 5ل.ل. 20 قرشا اذا كان ثمن التذكرة الافرادية يتجاوز الخمس ليرات 30 قرشا
مادة 2: تستثنى من احكام المادة السابقة تذاكر الدخول الى الحفلات الرياضية التي تقيمها النوادي والاتحادات الرياضية والمدارس والجمعيات الخيرية المعترف بكل منها رسميا.
مادة 3: يحق لوزير المالية اعفاء الجمعيات الخيرية المعترف بها رسميا من الرسم المحدد في المادة الاولى من هذا القانون شرط ان لا تستفيد كل جمعية من الاعفاء الا عن حفلة واحدة في السنة.
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 23 كانون الثاني سنة 1958
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جميل مكاوي