The whole text

قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 In force

المادة 26

المادة 26

مادة 26: تتألف موازنة الواردات من: اولا- الواردات العادية ـــــــــــــــــــــ 1- مساعدات مالية تمنحها الدولة وترصد في موازنة وزارة الزراعة. 2- منح ومساعدات مختلفة. 3- واردات الممتلكات والمراكز والمشاريع والاختيارات . 4- الدخل من بيع المنشورات . 5- اجور التحاليل والاعمال الفنية التي تقوم بها المصلحة لحساب الافراد. 6- المحاصيل الناتجة لحساب المصلحة. ثانيا- الواردات الاستثنائية ــــــــــــــــــــــ 1- القروض التي يعقدها مجلس الادارة. 2- الهبات والعطايا التي تقدمها المؤسسات الخاصة والعامة الوطنية والدولية والعالمية والتي يقرر قبولها مجلس الادارة. 3- المساعدات الطارئة من اي نوع كانت . 4- مقتطعات مال الاحتياط.

المادة 26 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 https://lebaneselegislation.com/law/197162/article/26/