All legislation

قرار Decision No. 2 09/11/1957

يتضمن النظام الداخلي لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
09/11/1957
Official Gazette
Issue 5, 29/01/1958, p. 91-103
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
88
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد شروط تطبيق القانون القاضي بانشاء مصلحة الابحاث العلمية الزراعية وفقا لهذا النظام.

المادة 2

مادة 2: يقصد في هذا النظام: - بكلمة المرسوم : المرسوم رقم 16766 القاضي بانشاء مصلحة الابحاث - العلمية الزراعية. - بكلمة المصلحة :مصلحة الابحاث العلمية الزراعية - بكلمة المجلس - : مجلس ادارة مصلحة الابحاث - العلمية - بكلمة الرئيس : رئيس مجلس ادارة المصلحة. - بكلمة النظام : النظام الداخلي للمصلحة. - بكلمة (نظام الموظفين) : النظام المطبق على موظفي الدولة. مصلحة الابحاث - العلمية الزراعية

المادة 3

مادة 3: يشرف المجلس على اعمال المصلحة ضمن الصلاحيات المحددة في المرسوم وهو يتولى بصورة خاصة: 1- وضع موازنة المصلحة وتتبع تنفيذها. 2- اعطاء السلفات المالية اذا كانت قيمتها تفوق الخمسة الاف ليرة لبنانية. 3- تحديد ملاك الموظفين ورتبهم ورواتبهم وتعويضاتهم وفقا لاحكام المادة 10 من المرسوم. 4- البت في صفقات الاشغال واللوازم وفي الاشغال بالامانة اذا كانت قيمتها تفوق الخمسة الاف ليرة لبنانية. 5- شراء او بيع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي تتعلق باعمال المصلحة. 6- تتبع تنفيذ الاشغال والابحاث بواسطة تقارير يقدمها الرئيس .

المادة 4

مادة 4: يدير الرئيس جلسات المجلس وينفذ قراراته, وهو يتولى بصورة خاصة: 1- وضع جدول اعمال جلسات المجلس . 2- احالة الاوراق وتبليغ قرارات المجلس الى اللجان والدوائر المختصة. 3- توقيع عقود تعيين الموظفين وفاقا لشروط التعيين المنصوص عنها في هذا النظام. 4- البت في صفقات الاشغال واللوازم وفي الاشغال بالامانة التي لا تجاوز قيمتها- الخمسة الاف ليرة لبنانية. 5- الامر بعقد النفقة وتصفيتها وفقا لاحكام المادة 16 من المرسوم. 6- اعطاء سلفات مالية لا تجاوز قيمتها الخمسة الاف ليرة لبنانية. 7- الاشراف على سير الاعمال ومراقبتها وتنسيقها في جميع اقسام المصلحة. 8- ممارسة ما يفوضه اليه المجلس من صلاحيات غير مذكورة في هذا النظام.

المادة 5

مادة 5: يقوم بادارة المصلحة مدير مسؤول يوضع موظفو المصلحة, باستثناء المراقب المالي, تحت سلطته المباشرة.

المادة 6

مادة 6: يؤمن المدير اعمال امانة سر المجلس .

المادة 7

مادة 7: المدير مسؤول تجاه الرئيس عن حسن سير الاعمال في المصلحة, وعليه ان يؤشر على- جميع الاوراق التي تعرض على توقيع الرئيس او ان يبدي مطالعته الخطية بشأنها.

المادة 8

مادة 8: يتولى المدير: 1- توزيع الاعمال بين الدوائر والموظفين ومراقبة تنفيذها. 2- توقيع المعاملات العادية التي لا تمس مبدأ عاما. 3- البت في الصفقات والاشغال بالامانة التي لا تجاوز قيمتها الالفي ليرة لبنانية. 4- اعطاء سلفات مالية لا تجاوز قيمتها الالفي ليرة لبنانية. 5- تحديد اوقات العمل في المصلحة. 6- ممارسة ما يفوضه اليه المجلس والرئيس من صلاحيات غير مذكورة في هذا النظام.

المادة 9

مادة 9: يجوز للمدير بموافقة رئيس مجلس الادارة ان يفوض الى مرؤوسه المباشر بعض صلاحياته الاصلية.

المادة 10

مادة 10: تتألف المصلحة من: 1- موظفين دائمين 2- خبراء وموظفين ومستخدمين موقتين 3- عمال مياومين 1- المظفون الدائمون:

هم المهندسون والمأمورون الزراعيون والاطباء والمأمورون البيطرون ويؤخذون من موظفي وزارة الزراعة او يعينون في ملاك الوزارة المذكورة ويلحقون بالمصلحة, ذلك بناء على طلب رئيس مجلس الادارة. يحدد مجلس الادارة فئاتهم وعددهم ورتبهم ورواتبهم. 2- خبراء وموظفون ومستخدمون موقتون وعمال بموجب عقود لا تجاوز مدتها العام- الواحد:

أ- اخصائيون لبنانيون في الشؤون الزراعية او الحيوانية.

يتم تعيينهم بموجب عقود بين مجلس الادارة وبينهم لمدة اقصاها سنة قابلة التجديد. ب - اشخاص غير لبنانين من ذوي الفن والاختصاص والخبرة بشؤون

الابحاث الزراعية:

يتم تعيينهم بموجب عقود بين مجلس الادارة وبينهم لمدة اقصاها سنة قابلة التجديد. ج- موظفون ومستخدمون وعمال:

يتم تعيينهم بموجب عقود خطية بين رئيس مجلس الادارة وبينهم لمدة اقصاها سنة. يمكن تجديد هذه العقود بالشروط نفسها او بغيرها من الشروط مرة بعد مرة.

المادة 11

مادة 11: تطبق على جميع الموظفين والخبراء اللبنانيين وغير اللبنانيين والمسخدمين والعمال الموقتين احكام نظام موظفي المصلحة, الا اذا نص العقد على غير ذلك.

المادة 12

مادة 12: على الموظف : 1- ان يواظب على الوظيفة, وان يؤديها بنشاط وامانة واخلاص وتجرد, وفقا للقوانين- والانظمة المرعية الاجراء. 2- ان يخضع لرؤسائه, وينفذ امرهم وتعليماتهم,الا اذا كانت مخالفة صراحة للقوانين- والانظمة المرعية. 3- ان يكون لائقا في علاقاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه ومع الجمهور. 4- ان يتحاشى في حياته الادارية او في حياته الخاصة, القيام بعمل, او الظهور بمظهر لا يليق بالوظيفة. 5- ان يكتم الامور التي لم يتمكن من الاطلاع عليها الا بحكم وظيفته ويظل خاضعا- لهذا الموجب حتى بعد خروجه من الوظيفة.

المادة 13

مادة 13: الموظف مسؤول عن حسن سير الاعمال الموكولة اليه, وعليه ان يحول اثناء قيامه- بوظيفته, دون وقوع اي تجاوز على القوانين والانظمة النافذة, او اي اهمال في- تطبيقها او اية مخالفة لها. ويكون الرئيس مسؤولا عن الاوامر التي يصدرها.

المادة 14

مادة 14: يحظر على الموظف : 1- ان يقوم بأي عمل مخالف للدستور اللبناني والانظمة والقوانين المرعية. 2- ان يتدخل في الامور السياسية او ان ينضم الى الاحزاب السياسية او المنظمات . 3- ان يضرب عن العمل. 4- ان يتعاطى عملا تجاريا او صناعيا او اية مهنة مأجورة. 5- ان يمارس مهنة حرة باستثناء التأليف الادبي والفني والقاء الدروس في معاهد التعليم العالي على اختلاف اقسامه والمدارس المهنية زراعية- كانت ام صناعية وذلك خارج اوقات دوام العمل في المصلحة. تخضع هذه الممارسة الاستثنائية الى اجازة خاصة يعطيها رئيس مجلس الادارة. 6- ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مغفلة او شركة توصية مساهمة. 7- ان يلتمس او ان يطلب او ان يقبل رأسا او بالواسطة بسبب الوظيفة من اصحاب - المصالح او ذويهم, هدايا او اكراميات او منحا من اي نوع كانت . 8- ان يلتمس او يقبل توصية.

المادة 15

مادة 15: يحال على القضاء الموظف الذي يتضح ان الاعمال المنسوبة اليه تشكل جرما يعاقب - عليه في قانون العقوبات , وغيره من القوانين النافذة.

المادة 16

مادة 16: اذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة فلا يجوز ملاحقة الموظف الا بناء على طلب الادارة التي ينتمي اليها او ادعاء المتضرر. تقام الدعوى الشخصية بواسطة النيابة العامة في كل حال, وعلى النيابة ان تستطلع رأي الادارة قبل المباشرة بالملاحقة.

المادة 17

مادة 17: يتعرض موظفو المصلحة على اختلاف درجاتهم للعقوبات التالية: 1- التأنيب 2- حسم الراتب عن مدة لا تتجاوز الاسبوع 3- النقل التأديبي 4- التوقيف عن العمل مع قطع الراتب لمدة شهرين على الاكثر.. 5- تخفيض الرتبة والراتب 6- التسريح مع دفع التعويض عند الاقتضاء 7- الطرد بدون تعويض مع الملاحقة القضائية او بدونها وذلك في الحالات المنصوص عليها في قانون العمل.

المادة 18

مادة 18: يفرض العقوبات على الموظفين: الاولى - الرئيس المختص الثانية والثالثة - المدير الرابعة والخامسة - الرئيس السادسة والسابعة - المجلس وتقرر العقوبات بناء على اقتراح الرئيس المباشر ومطالعة الرؤساء بالتسلسل.

المادة 19

مادة 19: لا يعين في المصلحة او يعاد اليها: 1- الاشخاص الذين طردوا من احدى دوائر الدولة او المؤسسات الخاصة او العامة. 2- الموظفون على اختلاف درجاتهم الذين صرفوا من المصلحة او طردوا منها, مهما- كانت الاسباب الداعية لطلب التعيين او الاعادة. 3- الموظفون الذين اتخذت بحقهم عقوبات تأديبية.

المادة 20

مادة 20: يحدد ملاك المصلحة وفقا للجدول الملحق بهذا النظام.

المادة 21

مادة 21: تمسك حسابات المصلحة: - من قبل الموظفين المكلفين بادارة اموالها على اساس الطريقة ذات القيد البسيط. - ومن قبل المحاسب على اساس الطريقة ذات القيد المزدوج.

المادة 22

مادة 22: تدون القيود بحسب تواريخ حصول المعاملات ومن غير بياض ولا نقل الى الهامش ولا حك ولا حشر ولا تطريس .

المادة 23

مادة 23: تقسم الحسابات الى ثلاثة اقسام: 1- حسابات الموازنة 2- حسابات الاموال 3- حسابات المواد

المادة 24

مادة 24: تمسك حسابات المصلحة من قبل الرئيس المحاسبة وهو المسؤول عن صحتها.

المادة 25

مادة 25: تقسم موازنة المصلحة الى قسمين: قسم الواردات وقسم النفقات .

المادة 26

مادة 26: تتألف موازنة الواردات من: اولا- الواردات العادية ـــــــــــــــــــــ 1- مساعدات مالية تمنحها الدولة وترصد في موازنة وزارة الزراعة. 2- منح ومساعدات مختلفة. 3- واردات الممتلكات والمراكز والمشاريع والاختيارات . 4- الدخل من بيع المنشورات . 5- اجور التحاليل والاعمال الفنية التي تقوم بها المصلحة لحساب الافراد. 6- المحاصيل الناتجة لحساب المصلحة. ثانيا- الواردات الاستثنائية ــــــــــــــــــــــ 1- القروض التي يعقدها مجلس الادارة. 2- الهبات والعطايا التي تقدمها المؤسسات الخاصة والعامة الوطنية والدولية والعالمية والتي يقرر قبولها مجلس الادارة. 3- المساعدات الطارئة من اي نوع كانت . 4- مقتطعات مال الاحتياط.

المادة 27

مادة 27: تتألف موازنة النفقات من: - قسم عادي: ويتضمن النفقات الادارية وغيرها من التفقات العادية. وقسم استثنائي: ويتضمن جميع نفقات التجهيز والانشاء والتجارب اللازمة لتحقيق برنامج اعمال المصلحة.

المادة 28

مادة 28: توضع الموازنة لسنة مالية تبدأ في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول.

المادة 29

مادة 29: لا يخضع القسم الاستثنائي من الموازنة للقاعدة السنوية, بل تدور الاعتمادات التي لا تستعمل في نهاية السنة الى السنة التالية:

المادة 30

مادة 30: يتولى المجلس او من ينتدبه تنفيذ الاعمال مهما بلغت قيمة نفقاتها.

المادة 31

مادة 31: يتولى مجلس الادارة عقد الصفقات التي تتجاوز قيمتها خمسة الاف ليرة, وذلك بالشكل الذي يقرره اي بالتلزيم او بالاتفاق الرضائي او بالامانة. ويتولى رئيس مجلس الادارة بالشروط نفسها وبتفويض دائم من المجلس عقد الصفقات التي لا تتجاوز قيمتها خمسة الاف ليرة لبنانية. ويتولى المدير بالشروط نفسها وبتفيوض دائم من المجلس عقد الصفقات التي لا تزيد قيمتها على الفي ليرة.

المادة 32

مادة 32: تخضع دفاتر الشروط ومحاضر التلزيم الى تصديق رئيس مجلس الادارة.

المادة 33

مادة 33: تخضع لمراقبة ديوان المحاسبة المسبقة: 1- العقود والصفقات ودفاتر شروطها والاعمال على انواعها اذا جاوزت قيمتها ثلاثين الف ليرة لبنانية. 2- القروض على انواعها.

المادة 34

مادة 34: في حال عقد الصفقات بالتلزيم, تتبع الاصول التالية: اولا- ينظم دفتر شروط خاص بالاشغال المطروحة للتلزيم تذكر فيه بصورة خاصة: - غاية الاشغال واللوازم المراد تلزيمها واوصافها. - شروط التنفيذ. - مهنة التنفيذ او التسليم. - مقدار الكفالة التأمينية الموقتة. - مقدار الكفالة التأمينية النهائية. - شروط الدفع. - سوى ذلك من الشروط الخاصة لتأمين حسن تنفيذ العمل. ثانيا- يعلن عن المناقصة في ثلاث صحف يومية على الاقل وبوسائل الاعلان الاخرى- التي قد يرى رئيس مجلس الادارة ضرورة اليها, وذلك قبل التاريخ المحدد للتلزيم- بخمسة عشر يوما على الاقل ويمكن عند اعادة المناقصة او في ظروف استثنائية يعود- تقديرها لرئيس مجلس الادارة تخفيض هذه المدة الى ما يقل عن ثمانية ايام. ويذكر في الاعلان: - موضوع المناقصة - المكان الذي يمكن الاطلاع فيه على دفاتر الشروط. - مكان اجراء المناقصة والتاريخ والساعة. - طريقة اجراء المناقصة العامة والمهلة المحددة لتقديم العروض ثالثا- تقديم- الكفالة التأمينية: - اما بكفالة مصرفية محررة باسم مصلحة الابحاث العلمية الزراعية وصادرة عن احد المصارف المعترف بها لدى خزينة الدولة. - او بموجب شك مقبول من قبل مصرف محلي معترف به لدى خزينة الدولة.

المادة 35

مادة 35: يؤلف رئيس مجلس الادارة اللجان الخاصة بالتلزيم والمشترى والاستلام والبيع الخ...ما لم يتعارض ذلك مع قرارات المجلس شأن الصفقة المعينة.

المادة 36

مادة 36: في حال عقد الصفقة بطريقة الاتفاق الحبي, يجب ان يتضمن هذا العقد: - شروط التنفيذ والشروط الخاصة التي تحدد بموجب دفتر خاص . - مهلة التنفيذ والتسليم. - شروط الدفع. - قيمة الكفالة التأمينية.

المادة 37

مادة 37: يخضع الملتزم في كل ما له علاقة بالصفقة الى دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة (34) من هذا النظام والى دفتر الشروط والاحكام العامة المطبق في وزارة الاشغال العامة.

المادة 38

مادة 38: تطبق على عمليات البيع الشروط نفسها التي تطبق على عمليات الشراء.

المادة 39

مادة 39: لا يجوز عقد اية نفقة ولا تصفيتها ولا صرفها ولا دفعها ما لم يرخص بها مجلس الادارة ضمن احكام هذا النظام.

المادة 40

مادة 40: يعقد النفقة ويصفيها رئيس المجلس او من ينتدبه ضمن حدود صلاحياته ويأمر بصرفها مدير المصلحة.

المادة 41

مادة 41: بنظم للنفقات الادارية الدائمة عقود سنوية او نصف سنوية, وينظم لكل نفقة من النفقات الاخرى عقد خاص .

المادة 42

مادة 42: تنظم عقود النفقات على نسختين يحتفظ بالاولى عاقد النفقة وترسل الثانية الى المحاسب (نموذج رقم 1).

المادة 43

مادة 43: لا يجوز استعمال عقد النفقة الا للغاية التي وضع لها, ولا يجوز نقل او استعمال الرصيد الباقي من عقد النفقة قبل تصفية العمل الذي خصص به نهائيا.

المادة 44

مادة 44: لا يجوز تصفية نفقة لم تعقد بصورة قانونية.

المادة 45

مادة 45: تجرى التصفية اما عفوا واما بناء على طلب الدائن وتتناول الخدمات والاشغال واللوازم التي نفذت فعلا.

المادة 46

مادة 46: تبنى التصفية على الاوراق الثبوتية العائدة للنفقة وبصورة عامة على اساس مستند من شأنه اثبات الدين.

المادة 47

مادة 47: تجرى التصفية على ذات المستند المتضمن تفصيل الدين المطلوب وتذكر عليه القيمة غير الصافية والمبالغ المحسومة.

المادة 48

مادة 48: عندما تبنى التصفية على مستند سبق ربطه بتصفية سابقة يمكن الاكتفاء بالاشارة الى رقم وتاريخ المستند المنوه به والى رقم وتاريخ الحوالة التي ربط بها قبلا.

المادة 49

مادة 49: في 31 كانون الاول من كل سنة تنقل ارصدة الاعتمادات المعقودة غير المصروفة الى حسابات السنة التالية.

المادة 50

مادة 50: يصرف النفقة رئيس المحاسبة بناء على امر من مدير المصلحة وبموجب حوالات تصدر عنه.

المادة 51

مادة 51: تنظم حوالة خاصة لكل دائن.

المادة 52

مادة 52: تحرر الحوالة باسم الدائن ولو عين وكيلا عنه.

المادة 53

مادة 53: اذا كان صاحب الدين شخصا معنويا صدرت الحوالة باسمه لا باسم المعتمد او الوكيل وعلى هذا الاخير ان يبرز اوراق اعتماده او وكالته عند قبض الحوالة.

المادة 54

مادة 54: في حال وفاة صاحب الدين قبل تنظيم الحوالة تحرر باسم ورثته دون ذكر اسم احدهم وعلى الورثة ان يثبتوا حقهم فيها لدى قبضها.

المادة 55

مادة 55: كل حجز او اعتراض على دين متوجب على مصلحة الابحاث او كل تبليغ بالتنازل عنه او من شأنه ان يوقف الدفع يجب توجيهه الى الامر بالصرف الذي عليه ان يدون الحجز او الاعتراض او التبليغ على حوالة الدفع قبل اصدارها.

المادة 56

مادة 56: تتضمن الحوالة (نموذج رقم2): - رقم التسلسل. - سنة الاصدار. - اسم الدائن وكنيته ومحل اقامته وجميع الايضاحات التي من شأنها اثبات هويته. - موضوع التصفية. - القيمة غير الصافية, تفصيل المحسومات ومجموعها, القيمة الصافية مفقطة.

المادة 57

مادة 57: تنظم الحوالات واوامر الدفع على نسختين دفعة واحدة الاولى بالحبر والثانية بورق- الفحم على ان تقطع الاولى وتبقى الثانية معلقة بالدفتر.

المادة 58

مادة 58: تعطى السلفات بموجب امر الدفع. - بقرار من رئيس مجلس الادارة بعد موافقة مجلس الادارة اذا كانت قيمة السلفة تجاوز الخمسة الاف ليرة لبنانية. - بقرار من رئيس مجلس الادارة اذا كانت قيمة السلفة لا تجاوز الخمسة الاف ليرة لبنانية. - بقرار من مدير المصلحة اذا كانت قيمة السلفة لا تجاوز الالفي ليرة لبنانية. لا تمنح السلفة الا اذا كان يقابلها اعتماد في الموازنة ولا يجوز استعمالها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 59

مادة 59: تدفع حوالات الصرف واوامر الدفع من صندوق المصلحة الا اذا كانت قيمتها تجاوز- خمسمئة ليرة لبنانية, فتدفع بموجب شك على المصرف المودعة فيه اموال المصلحة- بعد توقيعها من صاحب العلاقة وذكر رقم الشك وتاريخه ولا يجوز ان يذكر عليها اي- تحفظ.

المادة 60

مادة 60: يمنح مدير مصلحة الابحاث العلمية سلفة دائمة تسدد قبل تاريخ 31 كانون الاول من كل سنة قدرها الفا ليرة لبنانية لتأمين دفع النفقات المستعجلة والنفقات النثرية. التي لا تجاوز قيمتها ثلاثماية ليرة لبنانية.

المادة 61

مادة 61: يثابر على دفع حوالات الصرف الصادرة قبل 31 كانون الاول من السنة بعد قيدها في حسابات البقايا الواجب دفعها عن السنين السابقة الى ان- تسقط بمرور الزمن.

المادة 62

مادة 62: تودع الاموال العائدة لمصلحة الابحاث في المصرف الذي تودع فيه الخزينة- اللبنانية اموالها وتسحب بموجب سند يوقعه مدير المصلحة ورئيس المحاسبة معا. اما السندات التي تجاوز قيمتها الخمسة الاف ليرة لبنانية, فتوقع منهما ومن رئيس مجلس الادارة.

المادة 63

مادة 63: لا يحق لامين الصندوق قبض او دفع اموال المصلحة الا بموجب اوامر صادرة عن المراجع المختصة, كما لا يحق له ان يحتفظ في الصندوق بمبلغ يتجاوز الخمسة الاف ليرة ليتمكن من تنفيذ احكام المادة 59 من هذا النظام.

المادة 64

مادة 64: تدفع الواردات الى صندوق المصلحة بموجب اوامر قبض صادرة عن مدير مصلحة الابحاث او من ينتدبه لهذه الغاية لقاء ايصالات تنظم على نسختين دفعة واحدة فتعطى الاولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بالسجل.

المادة 65

مادة 65: تنظم اوامر القبض على ثلاث نسخ تسلم الاولى الى صاحب العلاقة وترسل الثانية- الى المحاسب وتبقى الثالثة معلقة بالدفتر.

المادة 66

مادة 66: يمسك المحاسب حسابا يدون فيه الاوامر المقبوضة.

المادة 67

مادة 67: على المحاسب مطابقة مجموع الاوامر المقبوضة على سجل امين الصندوق مرة على الاقل كل خمسة عشر يوما.

المادة 68

مادة 68: يمسك امين الصندوق سجلين يدون في الاول الاموال المقبوضة وفي الثاني الاموال المدفوعة.

المادة 69

مادة 69: ينظم السجلان المذكوران في المادة السابقة بشكل يمكن من: 1- تدوين كل من قيود عمليات الموازنة وعمليات الحسابات الخصوصية على حدة. 2- اظهار: - رصيد الصندوق في اليوم السابق. - تفصيل المبالغ المقبوضة او المبالغ المدفوعة خلال اليوم. - رصيد الصندوق في اخر اليوم.

المادة 70

مادة 70: تمسك المحاسب السجلات التالية: ا- سجل خاص لحسابات المصرف تدون فيه المبالغ المودعة والمبالغ المسحوبة. ب - سجل خاص تدون فيه: - تقديرات الموازنة بما فيها الاعتمادات الاضافية والمنقولة او الملغاة وفقا لتنسيب الموازنة. - النفقات المعقودة. - النفقات المصفاة والمصروفة. ج- سجل خاص تدون فيه وفقا لتنسيب الموازنة الحوالات المصروفة والحوالات المدفوعة.

المادة 71

مادة 71: يمسك لدى عاقد النفقات ومصفيها سجل يدون فيه: - تقديرات الموازنة بما فيها الاعتمادات الاضافية والمنقولة والملغاة. - النفقات المطلوب عقدها. - النفقات المصفاة والمصروفة.

المادة 72

مادة 72: تمسك حسابات المواد على اساس الطريقة البسيطة, تشتمل بالاضافة للثمن على نوع المواد او عددها او كميتها او وزنها او قياسها.

المادة 73

مادة 73: تمسك حسابات المواد من قبل امناء المستودعات المكلفين المحافظة عليها.

المادة 74

مادة 74: لا يجوز لرئيس المحاسبة ولا لامين الصندوق ان يتسلم احدهما وظيفته او يباشر عمله قبل ان يتبلغ امر تعيينه ويقدم الكفالة التي يحدد قيمتها وشروطها رئيس مجلس الادارة.

المادة 75

مادة 75: ترد الكفالة بعد الحصول على براءة ذمة قانونية من ديوان المحاسبة.

المادة 76

مادة 76: على رئيس المحاسبة ان يضع قبل اول شباط من كل سنة بيانا بخلاصة حسابات السنة- السابقة يرفع بالتسلسل الى مجلس الادارة.

المادة 77

مادة 77: تنسق الاوراق الثبوتية العائدة لقبض الواردات ودفع النفقات وفقا لترتيب بنود الموازنة, وتنسق الاوراق الثبوتية العائدة لعمليات الحسابات الخصوصية وفقا لانواعها وكل حساب على حدة.

المادة 78

مادة 78: تحدث وظيفة مراقب مالي مهمته: ا- السهر على دقة تنفيذ النظم المالية في المصلحة. ب - التثبت من مطابقة الحسابات . ج- تدقيق قطع الحساب السنوي. د- الدراسات المالية.

المادة 79

مادة 79: على المراقب المالي ان يقدم في اخر كل شهر الى رئيس مجلس الادارة تقريرا عن- مهمته مشفوعا بالاقتراحات التي يراها ضرورية لتسهيل الاجراءات المالية وحسن- سير المصلحة.

المادة 80

مادة 80: يعهد الى محام بمهمة تقديم المشورة الحقوقية للمصلحة, وتمثيلها لدى المحاكم عند الاقتضاء, وابداء الرأي من الوجهة القانونية في جميع القضايا والمعاملات التي تعرض عليه وخاصة منها معاملات العقود ومعاملات الصفقات التي تتجاوز قيمتها الثلاثين الف ليرة لبنانية.

المادة 81

مادة 81: يكلف الموظف او المستخدم الذي يعمل في المصلحة بمهمة خارج مركز عمله: 1- بأمر سفر يصدر عن مدير المصلحة اذا كانت المهمة داخل الاراضي اللبنانية. 2- بأمر سفر يصدر عن رئيس مجلس الادارة اذا كانت المهمة خارج لبنان.

المادة 82

مادة 82: تؤمن المصلحة وسائل نقل الموظفين والمستخدمين الذين يكلفون بمهمة خارج مركز عملهم او تدفع لهم اجور النقل التي يتكبدونها. ينتقل مدير المصلحة في سيارة خاصة, اما المهندسون والخبراء وسائر الموظفين والمستخدمين فيشغل كل واحد منهم محلا واحدا في السيارة.

المادة 83

مادة 83: يحق لمدير المصلحة ان يجيز للمهندسين والخبراء والموظفين والمستخدمين استئجار سيارة خاصة في الحالات التالية: 1- اذا كان لا يوجد على الخط وسائل نقل مشتركة. 2- اذا كانت المهمة تستدعي التوقف اثناء الطريق في اكثر من مكان واحد. 3- في الحالات المستعجلة. وذلك اذا لم يكن متوفرا لدى المصلحة سيارة خاصة.

المادة 84

مادة 84: تسدد اجور النقل استنادا الى التعرفة التالية: 1- سيارة السياحة العمومية:

للمسافة التي لا تزيد على ستين كيلو مترا 25 غرشا عن كل كيلو متر للمسافة التي تزيد على ستين كيلو مترا 20 غرشا عن كل كيلو متر 2- سيارات السياحة الخصوصية:

مهما بلغت المسافة 15 غرشا عن كل كيلو متر

المادة 85

مادة 85: يعطى الموظف المكلف بمهمة خارج مركز عمله تعويض انتقال يومي يحدد على الوجه التالي: آ- ضمن الاراضي اللبنانية ـــــــــــــــــــــــــــــ غ.ل. ـــــ 1- للحجاب والخدم والسائقين 375 2- للموظفين والمستخدمين الذين تتراوح رواتبهم واجورهم الشهرية بين 175-400 ل.ل 750 3- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 401-610 ل.ل 1200 4- للموظفين = = = = بين 611-930 ل.ل 1500 5- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمتها الشهرية ال930 ل.ل 1800 ب - في سوريا: ـــــــــــــــ 1- للحجاب والخدم والسائقين 600 2- للموظفين والمستخدمين الذين تتراوح رواتبهم اجورهم الشهرية بين 175-400 ل.ل 1050 3- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 401-610 ل.ل 1500 4- = = = = = بين 611-930 ل.ل 1800 5- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمتها الشهرية ال930 ل.ل 3000 ج- في البلدان الاخرى التي لا يعطى فيها بدل اغتراب (نظام موظفي وزارة الخارجية والمغتربين) وفي البلدان التي يعطى فيها بدل اغتراب قدره مئة بالمئة وما دون. 1- للحجاب والخدم والسائقين 1500 2- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 175-400 ل.ل 2400 3- = = = = = بين 401-610 ل.ل 3600 4- = = = = = بين 611-930 ل.ل 6000 5- = = = التي تعلو قيمتها الشهرية 930 ل.ل 7500 د- في البلدان الاخرى التي يعطى فيها بدل اغتراب يتجاوز مئة بالمئة يضاف الى- تعويض الانتقال المحدد في الفقرة - ج. 1- خمسة عشر بالمئة في البلدان التي يعطى فيها بدل اغتراب قدره 125 % 2- ثلاثون بالمئة في البلدان التي يعطى فيها بدل اغتراب يتجاوز 125 %

المادة 86

مادة 86: يعطى تعويض الانتقال اليومي على الاساس التالي: 1- لا شيء اذا كانت مدة الغياب لا تتجاوز الخمس ساعات . 2- ثلث التعويض اذا كانت مدة الغياب تتجاوز الخمس ساعات ويتخللها وقعة الغذاء. 3- كامل التعويض اذا تخلل مدة الغياب الغذاء والعشاء والمنامة.

المادة 87

مادة 87: عندما تتجاوز مهمة الموظف خارج مركز عمله الشهر الواحد يستعاض عن تعويض الانتقال اليومي بتعويض شهري مقطوع يحدده رئيس مجلس الادارة.

المادة 88

مادة 88: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

تل العمارة في 9 ت 2 سنة 1957 رئيس مجلس ادارة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون صدق وزير الزراعة الامضاء: كاظم الخليل