The whole text

قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يشرف المجلس على اعمال المصلحة ضمن الصلاحيات المحددة في المرسوم وهو يتولى بصورة خاصة: 1- وضع موازنة المصلحة وتتبع تنفيذها. 2- اعطاء السلفات المالية اذا كانت قيمتها تفوق الخمسة الاف ليرة لبنانية. 3- تحديد ملاك الموظفين ورتبهم ورواتبهم وتعويضاتهم وفقا لاحكام المادة 10 من المرسوم. 4- البت في صفقات الاشغال واللوازم وفي الاشغال بالامانة اذا كانت قيمتها تفوق الخمسة الاف ليرة لبنانية. 5- شراء او بيع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي تتعلق باعمال المصلحة. 6- تتبع تنفيذ الاشغال والابحاث بواسطة تقارير يقدمها الرئيس .

المادة 3 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 https://lebaneselegislation.com/law/197162/article/3/