المادة 31
مادة 31: يتولى مجلس الادارة عقد الصفقات التي تتجاوز قيمتها خمسة الاف ليرة, وذلك بالشكل الذي يقرره اي بالتلزيم او بالاتفاق الرضائي او بالامانة. ويتولى رئيس مجلس الادارة بالشروط نفسها وبتفويض دائم من المجلس عقد الصفقات التي لا تتجاوز قيمتها خمسة الاف ليرة لبنانية. ويتولى المدير بالشروط نفسها وبتفيوض دائم من المجلس عقد الصفقات التي لا تزيد قيمتها على الفي ليرة.