المادة 43
مادة 43: لا يجوز استعمال عقد النفقة الا للغاية التي وضع لها, ولا يجوز نقل او استعمال الرصيد الباقي من عقد النفقة قبل تصفية العمل الذي خصص به نهائيا.
قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 In force
مادة 43: لا يجوز استعمال عقد النفقة الا للغاية التي وضع لها, ولا يجوز نقل او استعمال الرصيد الباقي من عقد النفقة قبل تصفية العمل الذي خصص به نهائيا.
المادة 43 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 https://lebaneselegislation.com/law/197162/article/43/