المادة 74
مادة 74: لا يجوز لرئيس المحاسبة ولا لامين الصندوق ان يتسلم احدهما وظيفته او يباشر عمله قبل ان يتبلغ امر تعيينه ويقدم الكفالة التي يحدد قيمتها وشروطها رئيس مجلس الادارة.
قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 In force
مادة 74: لا يجوز لرئيس المحاسبة ولا لامين الصندوق ان يتسلم احدهما وظيفته او يباشر عمله قبل ان يتبلغ امر تعيينه ويقدم الكفالة التي يحدد قيمتها وشروطها رئيس مجلس الادارة.
المادة 74 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 https://lebaneselegislation.com/law/197162/article/74/