المادة 1
مادة 1: اعتبارا من 1/7/1986 يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بمبلغ ثلاثة الاف ومائتين ليرة لبنانية ويطبق وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967.
مرسوم Decree No. 3653 24/01/1987
مادة 1: اعتبارا من 1/7/1986 يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بمبلغ ثلاثة الاف ومائتين ليرة لبنانية ويطبق وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967.
مادة 2: تضاف الى الاجور التي كان يتقاضاها الاجراء بتاريخ 30/6/1986 زيادة غلاء معيشة قدرها: 1- اربعون بالمائة على الجزء الاول من الراتب حتى مبلغ ستة الاف ليرة لبنانية. 2- ثلاثون بالمائة على الجزء الثاني من الراتب الذي يزيد على مبلغ ستة الاف ليرة لبنانية بشرط ان لا تقل الزيادة عن الف ومائة ليرة للاجراء الذين يشملهم الحد الادنى للاجر وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967 والا تزيد على مبلغ اربعة الاف وخمسمائة ليرة لبنانية.
مادة 3: يستفيد من الزيادة المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم الاجراء الذين تعود عقود عملهم الى ما قبل 30/6/1986.
مادة 4: لاجل احتساب قيمة زيادة غلاء المعيشة موضوع هذا المرسوم يؤخذ بعين الاعتبار الاجر الاساسي الذي كان يتقاضاه الاجير قبل استفادته من اية زيادة غلاء معيشة رضائية منحت له بعد تنفيذ المرسوم رقم 3041 تاريخ 7 اذار سنة 1986 ولغاية صدور هذا المرسوم.
مادة 5: ان الزيادات الموصوفة صراحة بالعقد او بالنظام او بالسجلات او بالبيانات الادارية والتي منحت بسبب غلاء المعيشة بعد تنفيذ المرسوم رقم 3041 تاريخ 7 اذار 1986 وحتى صدور هذا المرسوم وشملت جميع اجراء المؤسسة دون استثناء وفي آن واحد تؤخذ بعين الاعتبار عند تطبيق هذا المرسوم ولصاحب العمل الحق بحسم هذه الزيادة من قيمة الزيادة المقررة في هذا المرسوم.
مادة 6: تطبق احكام هذا المرسوم على جميع اصحاب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول سنة 1946 والمتعاقدين على اسس النسبة المئوية.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول تموز سنة 1986 ويدفع المتراكم من الزيادة حتى تاريخ صدور هذا المرسوم اقساطا شهرية متساوية ابتداء من شهر كانون الثاني سنة 1987.
بعبدا في 24 كانون الثاني 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل وزير المالية الامضاء: سليم الحص الامضاء: كميل شمعون