المادة 2
مادة 2: تضاف الى الاجور التي كان يتقاضاها الاجراء بتاريخ 30/6/1986 زيادة غلاء معيشة قدرها: 1- اربعون بالمائة على الجزء الاول من الراتب حتى مبلغ ستة الاف ليرة لبنانية. 2- ثلاثون بالمائة على الجزء الثاني من الراتب الذي يزيد على مبلغ ستة الاف ليرة لبنانية بشرط ان لا تقل الزيادة عن الف ومائة ليرة للاجراء الذين يشملهم الحد الادنى للاجر وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967 والا تزيد على مبلغ اربعة الاف وخمسمائة ليرة لبنانية.