المادة 1
مادة 1: رخص للسيد وليد أبو شقره، المولود سنة 1954، بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية العالية خاصة الكائنة على العقار رقم 633 من منطقة عاليه العقارية باسم «مركز عاليه للعلوم المالية والمعلوماتية».
مرسوم Decree No. 11685 20/01/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1969
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 4234 تاريخ 26/10/1993
(الترخيص بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في
عاليه باسم "مركز عاليه للعلوم المالية
والمعلوماتية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وليد
ابو شقره برقم 4344/6 تاريخ 13/11/1996
والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات
في المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد وليد أبو شقره، المولود سنة 1954، بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية العالية خاصة الكائنة على العقار رقم 633 من منطقة عاليه العقارية باسم «مركز عاليه للعلوم المالية والمعلوماتية».
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: الشهادة المستوى الاختصاص الامتياز الفني الأطر الوسطى المعلوماتية الإدارية البكالوريا الفنية التنفيذ الفنون الفندقية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: حجز وبيع تذاكر السفر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر.
مادة 3: صنفت المدرسة «معهد فني» بدلاً من: «مدرسة فنية عالية».
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 كانون الثاني 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير