All legislation

مرسوم Decree No. 11685 20/01/1998

الترخيص بانشاء اختصاصات في مدرسة فنية عالية خاصة "مركز عاليه للعلوم المالية والمعلوماتية" في عاليه وتعديل تصنيفها

Type
مرسوم · Decree
Number
11685
Date
20/01/1998
Official Gazette
Issue 5, 29/01/1998, p. 216-217
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11082 تاريخ 03/10/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11685 تاريخ 20/01/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1969

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 4234 تاريخ 26/10/1993

(الترخيص بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في

عاليه باسم "مركز عاليه للعلوم المالية

والمعلوماتية"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وليد

ابو شقره برقم 4344/6 تاريخ 13/11/1996

والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات

في المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد وليد أبو شقره، المولود سنة 1954، بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية العالية خاصة الكائنة على العقار رقم 633 من منطقة عاليه العقارية باسم «مركز عاليه للعلوم المالية والمعلوماتية».

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: الشهادة المستوى الاختصاص الامتياز الفني الأطر الوسطى المعلوماتية الإدارية البكالوريا الفنية التنفيذ الفنون الفندقية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: حجز وبيع تذاكر السفر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر.

المادة 3

مادة 3: صنفت المدرسة «معهد فني» بدلاً من: «مدرسة فنية عالية».

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 كانون الثاني 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير