All legislation

قرار Decision No. 6872 17/01/1998

لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
6872
Date
17/01/1998
Official Gazette
Issue 5, 29/01/1998, p. 244
Status
In force
Amended by
قرار رقم 7176 تاريخ 05/12/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6872 تاريخ 17/01/1998
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المادة 181 فقرتها الثانية منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الاصول: 1- المؤسسة المالية العربية ش م ل 2- شركة الاستثمار التجارية ش م ل 3- رابيد للتمويل والاستثمارات ش م ل 4- 5- الاعتماد التجاري والعقاري ش م ل 6- سوجيليز لبنان ش م ل 7- مؤسسة الاستثمارات المالية ش م ل 8- شركة لبنان المالية ش م ل 9- المؤسسة المالية بيمو ش م ل 10- فيدوس ش م ل 11- كابيتال انفستمنت سرفيسز ش م ل 12- شركة ليبانون انفست ش م ل 13- برايم فايننس ش م ل 14- اندوسويس المالية الشرق الاوسط ش م ل 15- باريبا ليمتد 16- ج. هنري شرودر وشركاه ش م ل 17- سرادار المالية ش م ل 18- فاينانشل فوندز ادفايزرز انترناشيونال ش م ل 19- ميدل ايست كبيتال غروب (ام اي سي جي) ش م ل 20- 21- سي سي اف فينانس الشرق الاوسط ش م ل 22- اللايد بيزنس انفستمنت كوربوريشن ش م ل (ابيكورب)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 17 كانون الثاني 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه