The whole text

قرار رقم 8 تاريخ 21/01/1998 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يتوجب التصريح عن مباشرة العمل على المكلفين المبينين ادناه:

أ- شركات الاموال: الشركات المساهمة الشركات المحدودة المسؤولية شركات التوصية بالاسهم شركات الهولدنغ شركات الاوف شور

ب- شركات الاشخاص : شركات التضامن شركات التوصية البسيطة والشركات المدنية

ج- الاشخاص الحقيقيون: يعتبر من الاشخاص الحقيقيين كل شخص يقوم بصورة فردية او بالتعاون مع اخرين:

- باعمال تجارية او صناعية او مهنية على سبيل المثال:

حدادة وميكانيك السيارات محلات البقالة الخ..

- باعمال غير تجارية او غير صناعية (مهن حرة) على سبيل المثال:

المحامي, الطبيب الخ..

- بكل عمل يدر ريعا غير خاضع لضريبة اخرى على الدخل وغير مصنف اعلاه

د- المؤسسات المستثناة من الضريبة على الارباح التجارية والصناعية وغير التجارية (الباب الاول) وهم على سبيل المثال لا الحصر: الجامعات , الجمعيات, المستشفيات الخ...

هـ- المؤسسات المعفاة بصورة مؤقته من ضريبة الدخل على الارباح (الباب الاول) مثال المؤسسات الصناعية التي اعفيت بشروط معنية

و- المستخدمون الذين يعملون في عدة مؤسسات في ان واحد

المادة 2 من قرار رقم 8 تاريخ 21/01/1998 https://lebaneselegislation.com/law/197207/article/2/