All legislation

قرار Decision No. 8 21/01/1998

تحديد اصول التصريح عن مباشرة العمل

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
21/01/1998
Official Gazette
Issue 5, 29/01/1998, p. 230-232
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 80 تاريخ 29/03/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 21/01/1998
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

والمرسوم رقم 9716 تاريخ 31/12/1996,

بناء على احكام قانون ضريبة الدخل المرسوم

الاشتراعي رقم 144/59 وتعديلاته ولا سيما

المادة 115 منه المعدلة بموجب المادة 29 من

قانون موازنة 1997,

بناء على المادة 29 بند أ من قانون موازنة

1997,

بناء على اقتراح مدير المالية العام,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 44 تاريخ

10/12/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتوجب على كل من يباشر عملا جديدا ان يحيط الدوائر المالية علما بذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ مباشرة العمل

المادة 2

مادة 2: يتوجب التصريح عن مباشرة العمل على المكلفين المبينين ادناه:

أ- شركات الاموال: الشركات المساهمة الشركات المحدودة المسؤولية شركات التوصية بالاسهم شركات الهولدنغ شركات الاوف شور

ب- شركات الاشخاص : شركات التضامن شركات التوصية البسيطة والشركات المدنية

ج- الاشخاص الحقيقيون: يعتبر من الاشخاص الحقيقيين كل شخص يقوم بصورة فردية او بالتعاون مع اخرين:

- باعمال تجارية او صناعية او مهنية على سبيل المثال:

حدادة وميكانيك السيارات محلات البقالة الخ..

- باعمال غير تجارية او غير صناعية (مهن حرة) على سبيل المثال:

المحامي, الطبيب الخ..

- بكل عمل يدر ريعا غير خاضع لضريبة اخرى على الدخل وغير مصنف اعلاه

د- المؤسسات المستثناة من الضريبة على الارباح التجارية والصناعية وغير التجارية (الباب الاول) وهم على سبيل المثال لا الحصر: الجامعات , الجمعيات, المستشفيات الخ...

هـ- المؤسسات المعفاة بصورة مؤقته من ضريبة الدخل على الارباح (الباب الاول) مثال المؤسسات الصناعية التي اعفيت بشروط معنية

و- المستخدمون الذين يعملون في عدة مؤسسات في ان واحد

المادة 3

مادة 3: ان عدم التصريح عن مباشرة العمل ضمن مهلة الشهرين يعرض المكلف لغرامة مالية وفقا لما يلي:

- ثلاثة ملايين ليرة للشركات المساهمة

- مليونا ليرة للشركات المحدودة المسؤولية والتوصية بالاسهم

- مليون ليرة لشركات الاشخاص والمكلفين الزاميا على اساس الربح الحقيقي

- خمسماية الف لباقي المكلفين اما الامتناع عن التصريح عن مباشرة العمل فيعرض صاحبه للتكليف المباشر بضريبة الدخل مع الغرامات القانونية في حال عدم تقديم التصريح السنوي عن نتيجة الاعمال اضافة الى غرامة عدم التصريح عن مباشرة العمل وفق ما هو محدد في الفقرة السابقة من هذه المادة

المادة 4

مادة 4: يعتبر تاريخا لمباشرة العمل وتبدا من هذا التاريخ مهلة الشهرين من اجل التصريح عن مباشرة العمل:

أ- لشركات الاموال: تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري

ب- شركات الاشخاص : تاريخ التسجيل في السجل التجاري

ج- الاشخاص الحقيقيون: تاريخ مباشرة العمل التي تحدد بالاستناد الى احد المعايير التالية:

1- تاريخ اول عمل من شانه ان ينتج ريعا خاضعا للضريبة على الارباح (الباب الاول)

2- تاريخ التسجيل في السجل التجاري

3- تاريخ صدور اي مستند يثبت حصول عملية تجارية مثلا: فاتورة او ايصال

4- تاريخ توظيف مستخدم او اجير

5- تاريخ عقد اشتراك في الكهرباء او الهاتف او المياه

6- تاريخ شراء او استئجار او استعمال مكان لمزاولة المهنة او العمل

7- تاريخ اذن مزاولة المهنة او التسجيل في النقابة لاصحاب المهن الحرة في حال تعددت المعايير يؤخذ بتاريخ المعيار الحاصل اولا

د- المؤسسات المستثناة من الضريبة على الارباح:

1- شركات اموال - شركات اشخاص - مؤسسات فردية: حسب التواريخ المحددة في الفقرات أ-ب-ج من المادة الرابعة اعلاه

2- جمعيات - مدارس - جامعات - مستشفيات تملكها جمعيات لا تتوخى الربح: تاريخ الترخيص او العلم والخبر

المادة 5

مادة 5: يقدم تصريح مباشرة العمل وفق النماذج الخاصة بكل من الشركات والمؤسسات الفردية المرفقة ربطا الى الوحدة المالية المختصة بضريبة الدخل:

دائرة ضريبة الدخل في بيروت او الوحدة المالية المختصة تبعا لمكان مزاولة العمل باستثناء شركات الهولدنغ والاوف شور التي توجب عليها التصريح لدى دائرة ضريبة الدخل في بيروت اينما كان مركز مزاولة العمل

المادة 6

مادة 6: يرفق بالتصريح عن مباشرة العمل المستندات التالية:

أ- شركات الاموال: يجب على شركات الاموال عند التصريح عن مباشرة العمل ملء نموذج مباشرة عمل شركات (م 1 وم2) ترفق به المستندات التالية:

1- صورة مصدقة عن نظام الشركة

2- صورة عن شهادة التسجيل في السجل التجاري

3- صورة عن العلم والخبر للشركات الاجنبية من وزارة الاقتصاد

4- صورة عن عقد الايجار او سند الملكية او عقد الاستثمار او افادة من المالك بان الاشغال هو على سبيل التسامح

5- اي مستند اخر

ب- شركات الاشخاص : يجب على شركات الاشخاص عند التصريح عن مباشرة العمل ملء نموذج مباشرة عمل شركات (م 1 وم2) ترفق به المستندات التالية:

1- صورة مصدقة عن عقد الشراكة

2- صورة عن شهادة التسجيل في السجل التجاري

3- صورة عن العلم والخبر للشركات الاجنبية من وزارة الاقتصاد

4- صورة عن تذكرة الهوية او اخراج قيد فردي للعازب او اخراج قيد عائلي للمتزوج

5- صورة عن عقد الايجار او سند الملكية او عقد الاستثمار او افادة من المالك بان الاشغال هو على سبيل التسامح

6- اي مستند اخر

ج- الافراد والمؤسسات الفردية والمهن الحرة يجب على المؤسسات الفردية واصحاب المهن التجارية والصناعية والمهن الحرة ملء نموذج مباشرة عمل مهن رقم (م10 وم11) ترفق به المستندات التالية:

1- صورة عن شهادة التسجيل في السجل التجاري اذا كان المكلف مسجلا

2- صورة عن تذكرة الهوية او اخراج قيد فردي للعازب او اخراج قيد عائلي للمتزوج

3- صورة عن اذن مزاولة المهنة او بطاقة التسجيل في النقابة

4- صورة عن عقد الايجار او سند الملكية او عقد الاستثمار او افادة من المالك بان الاشغال هو على سبيل التسامح

5- اي مستند اخر

- د- المؤسسات المستثناة من الضريبة على الارباح

1- صورة عن نظام المؤسسة.

2- صورة عن الترخيص من المرجع الصالح.

3- صورة عن عقد الايجار او سند الملكية او عقد الاستثمار او افادة من المالك بان الاشغال هو على سبيل التسامح.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به من 1/1/1998

بيروت في 21 كانون الثاني 1998 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة