المادة 4
مادة 4: يعتبر تاريخا لمباشرة العمل وتبدا من هذا التاريخ مهلة الشهرين من اجل التصريح عن مباشرة العمل:
أ- لشركات الاموال: تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري
ب- شركات الاشخاص : تاريخ التسجيل في السجل التجاري
ج- الاشخاص الحقيقيون: تاريخ مباشرة العمل التي تحدد بالاستناد الى احد المعايير التالية:
1- تاريخ اول عمل من شانه ان ينتج ريعا خاضعا للضريبة على الارباح (الباب الاول)
2- تاريخ التسجيل في السجل التجاري
3- تاريخ صدور اي مستند يثبت حصول عملية تجارية مثلا: فاتورة او ايصال
4- تاريخ توظيف مستخدم او اجير
5- تاريخ عقد اشتراك في الكهرباء او الهاتف او المياه
6- تاريخ شراء او استئجار او استعمال مكان لمزاولة المهنة او العمل
7- تاريخ اذن مزاولة المهنة او التسجيل في النقابة لاصحاب المهن الحرة في حال تعددت المعايير يؤخذ بتاريخ المعيار الحاصل اولا
د- المؤسسات المستثناة من الضريبة على الارباح:
1- شركات اموال - شركات اشخاص - مؤسسات فردية: حسب التواريخ المحددة في الفقرات أ-ب-ج من المادة الرابعة اعلاه
2- جمعيات - مدارس - جامعات - مستشفيات تملكها جمعيات لا تتوخى الربح: تاريخ الترخيص او العلم والخبر