The whole text

قرار رقم 8 تاريخ 21/01/1998 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يعتبر تاريخا لمباشرة العمل وتبدا من هذا التاريخ مهلة الشهرين من اجل التصريح عن مباشرة العمل:

أ- لشركات الاموال: تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري

ب- شركات الاشخاص : تاريخ التسجيل في السجل التجاري

ج- الاشخاص الحقيقيون: تاريخ مباشرة العمل التي تحدد بالاستناد الى احد المعايير التالية:

1- تاريخ اول عمل من شانه ان ينتج ريعا خاضعا للضريبة على الارباح (الباب الاول)

2- تاريخ التسجيل في السجل التجاري

3- تاريخ صدور اي مستند يثبت حصول عملية تجارية مثلا: فاتورة او ايصال

4- تاريخ توظيف مستخدم او اجير

5- تاريخ عقد اشتراك في الكهرباء او الهاتف او المياه

6- تاريخ شراء او استئجار او استعمال مكان لمزاولة المهنة او العمل

7- تاريخ اذن مزاولة المهنة او التسجيل في النقابة لاصحاب المهن الحرة في حال تعددت المعايير يؤخذ بتاريخ المعيار الحاصل اولا

د- المؤسسات المستثناة من الضريبة على الارباح:

1- شركات اموال - شركات اشخاص - مؤسسات فردية: حسب التواريخ المحددة في الفقرات أ-ب-ج من المادة الرابعة اعلاه

2- جمعيات - مدارس - جامعات - مستشفيات تملكها جمعيات لا تتوخى الربح: تاريخ الترخيص او العلم والخبر

المادة 4 من قرار رقم 8 تاريخ 21/01/1998 https://lebaneselegislation.com/law/197207/article/4/