All legislation

مرسوم Decree No. 11683 20/01/1998

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء مكب للنفايات في بعلبك (قضاء بعلبك) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
11683
Date
20/01/1998
Official Gazette
Issue 5, 29/01/1998, p. 214
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10662 تاريخ 14/08/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11683 تاريخ 20/01/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار قائمقام بعلبك القائم باعمال

مجلس بلدية بعلبك رقم 157 تاريخ 24/09/1996,

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية

والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء مكب للنفايات في بعلبك (قضاء بعلبك) ويستملك لهذه الغاية كامل العقارين رقم 875 و876 وقسم من العقار رقم 863 من منطقة بعلبك العقارية (قضاء بعلبك) المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 والمشار اليها في البيان المرفق به وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية بعلبك

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى لتنفيذ استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 20 كانون الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي