The whole text

قرار رقم 1617 تاريخ 03/08/1962 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يجب ان توزع مقاعد الركاب في سيارات السياحة بطريقة تؤمن راحتهم, وتنفيذا لهذه الغاية تعتبر المسافة المخصصة لكل راكب 43 سم. للسيارات العمومية و41 سم. للسيارات الخصوصية. ويعتمد لهذه الغاية المسافة القصوى في المقعد الخلفي الذي يشترط ان يكون اساسي للسيارة وذو قطعة واحدة دون اللجوء الى اي تعديل او اطالة او استبدال بغية الحصول على مقاعد اضافية. ويسمح بنقل شخصين بجانب سائق سيارة السياحة او السيارة المعدة للنقل المشترك او المعدة لنقل الاحمال والتي لا يزيد وزنها الاجمالي المرخص به على 3000كغ. عندما تكون لمسافة القصوى ما بين البابين لا تقل عن القياسات التالية: آ - لسيارات السياحة الخصوصية 142 سم. ب - لسيارات السياحة العمومية 146 سم. ويعتمد لهذه الغاية المسافة ما بين البابين الاماميين من حدود البروازين الاساسيين ومن مركز الزاوية المكونة من مسند الظهر والمقعد نفسه. ويشترط في كل حال ان يكون هذا المقعد قطعة واحدة وان تكون حركة تغيير السرعة مثبتة في مقود السيارة.

المادة 2 من قرار رقم 1617 تاريخ 03/08/1962 https://lebaneselegislation.com/law/197213/article/2/