All legislation

قرار Decision No. 1617 03/08/1962

يتعلق بشروط صنع وتجهيز السيارات ومقطوراتها

Type
قرار · Decision
Number
1617
Date
03/08/1962
Official Gazette
Issue 35, 29/08/1962, p. 1384-1388
Status
In force
Amended by
قرار رقم 552 تاريخ 22/04/1965 (the text)
قرار رقم 1217 تاريخ 30/05/1963 (Arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
قرار رقم 1617 تاريخ 03/08/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجب ان تصنع السيارات ومقطوراتها وان تجهز وفقا للشروط التالية: في الهيكل: ان يكون مصنوعا من مادة متينة وصلبة تحد في حالة الاصطدام من اخطار الحوادث الجسدية وان يجهز بحاجزي وقاية متينين احدهما من الامام والآخر من الوراء. في الصندوق: ان يصنع بطريقة فنية تحد الى اقصى حد ممكن من الالتواء والكسر في حالة الاصطدام ويكون دائما بحالة جيدة سواء لجهة الحدادة او الدهان (بويا). في المحرك: ان يكون محكم بالضبط ويحول دون تسرب روائح المحروقات والزيت والهواء الساخن الى اماكن الركاب وغرفة السائق. في جهاز التحويل: ان يحاط محور التحويل بشعريات من شأنها ان تمنع اجزاء المحور في حالة الكسر من اختراق ارض الصندوق وان لا يشكل عكازا باستناده الى الارض . في الابواب والنوافذ: ان تكون صالحة للغلق المحكم وان لا تحدث ضوضاء اثناء السير. في اماكن الوقوف : ان تكون ثابتة اثناء السير وان توزع بطريقة تؤمن راحة الركاب . سنادات الوقوف : ان تجهز سيارات الاوتوبيس والشحن التي يزيد وزنها الاجمالي على 3000 كيلو غرام بسنادات خشبية تستعمل لسند الدواليب عند الوقوف في المنحدرات . الاطارات الهوائية: ان تكون دائما بحالة جيدة ومناسبة مع بعضها البعض سواء لجهة القياسات او لجهة سماكة المطاط فيها.

المادة 2

مادة 2: يجب ان توزع مقاعد الركاب في سيارات السياحة بطريقة تؤمن راحتهم, وتنفيذا لهذه الغاية تعتبر المسافة المخصصة لكل راكب 43 سم. للسيارات العمومية و41 سم. للسيارات الخصوصية. ويعتمد لهذه الغاية المسافة القصوى في المقعد الخلفي الذي يشترط ان يكون اساسي للسيارة وذو قطعة واحدة دون اللجوء الى اي تعديل او اطالة او استبدال بغية الحصول على مقاعد اضافية. ويسمح بنقل شخصين بجانب سائق سيارة السياحة او السيارة المعدة للنقل المشترك او المعدة لنقل الاحمال والتي لا يزيد وزنها الاجمالي المرخص به على 3000كغ. عندما تكون لمسافة القصوى ما بين البابين لا تقل عن القياسات التالية: آ - لسيارات السياحة الخصوصية 142 سم. ب - لسيارات السياحة العمومية 146 سم. ويعتمد لهذه الغاية المسافة ما بين البابين الاماميين من حدود البروازين الاساسيين ومن مركز الزاوية المكونة من مسند الظهر والمقعد نفسه. ويشترط في كل حال ان يكون هذا المقعد قطعة واحدة وان تكون حركة تغيير السرعة مثبتة في مقود السيارة.

المادة 3

مادة 3: تحدد القياسات الواجب اتخاذها في الترتيب الداخلي والخارجي لسيارات الاوتوبيس على الوجه التالي: - علو المقعد من الامام 40 سم على الاقل 50 سم على الاكثر - علو المقعد من الوراء 30 سم على الاقل 40 سم على الاكثر - عمق المقعد من اسفل الظهر لغاية طرفه الامامي 40 سم على الاقل - عرض المقعد المعد لراكب واحد باستثناء سماكة مساند الاذرع 43 سم على الاقل - علو مسند الظهر فوق المقعد 50 سم على الاقل - علو مسند الظهر فوق المقاعد الخلفكة في صدر السيارة 40 سم على الاقل - المسافة الحرة بين اسفل مسند الظهر من الجهة الامامية ومقدمة المقعد الامامي الذي يليه 25 سم على الاقل - عرض الممر الطولاني بين المقاعد 35 سم على الاقل - عرض الممر عند الابواب الاساسية 50 سم على الاقل - العلو من ارض السيارة الى سقفها في الممرات 165 سم على الاقل - عرض الابواب الاساسية 65 سم على الاقل عرض الابواب الاحتياطية 60 سم على الاقل علو درجات السلالم الى الابواب الاساسية: 1- الدرجة السفلى عندما تكون السيارة فارغة 45 سم على الاكثر 2- الدرجات الاضافية الاخرى 30 سم على الاكثر 3- عمق الدرجة 20 سم على الاقل 4- عرض الدرجة 25 سم على الاقل

المادة 4

مادة 4: يجب تلبيس درجات السلالم في سيارات الاوتوبيس بمادة غير زلقة. وان تجهز الابواب الاساسية بمماسك يسهل الصعود والنزول منها.

المادة 5

مادة 5: يجب ان تكون سيارات الاوتوبيس مزودة بجهاز لتغيير الهواء وان يكون مقعد السائق مستقلا عن المقاعد الاخرى ووجهة كافة المقاعد الى الامام.

المادة 6

مادة 6: يحدد عدد مقاعد الركاب بسيارة الاوتوبيس على الاساس التالي: يطرح من الحمولة الاجمالية القصوى المحددة للسيارة وزنها وهي فارغة فينتج عن ذلك الحد الاقصى للحمولة الصافية للسيارة, ثم تقسم هذه الحمولة على 70 كغ. والحاصل- بعد تدويره الى الرقم الاعلى مهما كان الكسر- يكون عدد المحلات الاقصى الذي يمكن قبوله باعتبار وزن الراكب وامتعته تقدر بسبعين كيلو غرام.

المادة 7

مادة 7: لا يجوز ان يزيد طول الصندوق في سيارة الاوتوبيس عن طول الشاسي اكثر من خمسة سنتيمترات ولا اطالة الشاسي عما يرد من مصنعه كما انه لا تجوز اطالة المسافة الكائنة بين المحورين الامامي والخلفي بتأخير المحور الخلفي او تقصير هذه المسافة بتقديم هذا المحور.

المادة 8

مادة 8: تستثنى من احكام المادة السابقة اعلاه سيارات الاوتوبيس المسحوبة من السير المراد اعادتها اليه حيث يطبق عليها القوانين النافذة لدى تسجيلها لاول مرة.

المادة 9

مادة 9: يجب ان تجهز السيارات المعدة لنقل الاشخاص والاحمال في آن واحد وفقا للشروط التالية: - ان يكون داخل السيارة متفصلا بحاجز ثابت ومتين نصفه الاعلى على الاقل من شريط حديد مشبك يحول دون تساقط الحمولة على الركاب . - ان يكون القسم المعد لنقل الاحمال مجهزا بباب لا يقل عرضه عن 65 سنتيمترا. - ان يكون القسم المعد لنقل الاشخاص مجهزا ببابين على الاقل.

المادة 10

مادة 10: يجب ان تجهز السيارات المعدة للنقل المشترك (سياحة ونقل) كما يلي: - ان تكون مقاعد السيارة الخلفية قلابة بحيث يصبح معها الصندوق الخلفي للسيارة ومسند المقاعد القلابة بشكل مسطح واحد صالح لنقل الاحمال. - ان يتم تحميل وتفريغ الحمولة من باب خاص غير الباب المعد للاشخاص وان لا يقل عرضه عن 65 سنتيمترا.

المادة 11

مادة 11: يجب ان تجهز صناديق السيارات المعدة لنقل الاحمال بطريقة فنية ومحكمة التركيب تمكنها من استيعاب الحمولة المرخص بها دون ان تشكل اي خطر. وتأمينا لهذه الغاية ترفض الصناديق التي تصنع من مواد سهلة الكسر او الالتواء لدى التسجيل او التي يستعملها اصحابها بصورة مؤقتة من اجل الحصول على وزن معين, ويحظر ان يزيد طول صناديق السيارات المعدة لنقل الاحمال اكثر من خمس سنتيمترات عن مؤخرة الشاسي كما يرد من مصنعه دون اي اطالة على ان يستثنى من ذلك الصناديق القلابة والصناديق التي تعود لسيارات قديمة مسحوبة من السير اذا يسمح لها بان تسجل وفقا للشروط المفروضة على تسجيلها لاول مرة.

المادة 12

مادة 12: يسمح بنقل شخصين بجانب سائق السيارة المعدة لنقل الاحمال والتي يزيد وزنها الاجمالي المرخص به على 3000 كيلو عندما تكون المسافة القصوى ما بين البابين لا تقل عن 152 سنتيمترا, شرط ان يكون المقعد قطعة واحدة او ان تكون المقاعد بجانب السائق منفصلة عنه بمسافة لا تقل عن 15 سنتيمترا وان يبلغ طولها الاجمالي 86 سنتيمترا على الاقل. ويعتمد لهذه الغاية الطريقة نفسها المتبعة في سيارات السياحة وفقا للمادة الثانية من هذا القرار.

المادة 13

مادة 13: يجب ان تجهز السيارات الملحوظة في الفقرة الرابعة من المادة 132 بطريقة تؤمن الغاية المستعملة من اجلها وان تكون مستوفية الشروط للقيام بالعمل المخصص لها وان لا تشكل بسيرها على الطرقات العامة اي خطر على منتفعي الطريق.

المادة 14

مادة 14: يجب ان تجهز المقطورات بطريقة توافق الغاية المستعملة من أجلها وان تكون مستوفية الشروط المطلوبة للقيام بالعمل المخصص لها. ويحظر ان يزيد عرض المقطورة العرض الاجمالي للسيارات القاطرة.

المادة 15

مادة 15: ينشر هذا القرار في لجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره باستثناء المواد 7 و11 منه حيث تطبق بعد مرور ستة اشهر من تاريخ نشره.

بيروت في 3 آب سنة 1962 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل