The whole text

مرسوم رقم 3771 تاريخ 22/01/1981 In force

المادة 25

المادة 25

مديرية الصحة:

تتولى المهام التالية:

- تأمين الخدمات الطبية في ايام السلم والحرب في المستشفيات والمستوصفات وغيرها من المراكز الصحية العسكرية والمدنية وفقا للقوانين النافذة.

- استعمال التجهيزات والاعتدة والمواد والمستحضرات الطبية والادوية بعد استلامها من المديرية العامة للادارة.

- اقتراح المواصفات الفنية العائدة للتجهيزات والمواد الداخلة في ترقيمها.

- المحافظة على المخزون واستدراك الحاجات .

- التموين والدعم والاخلاء الطبي خلال العمليات .

- تعميم تدابير الوقاية من اسلحة التدمير الشامل والقيام بعمليات التطهير الناتج عن التلوث .

- تعميم التعليمات الطبية والتقنية العائدة لاستعمال وصيانة التجهيزات الطبية.

يعتبر مدير الصحة في الجيش بمثابة رئيس الوحدة المختصة وفقا لاحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية بالنسبة لتحقيق بعض الادوية والمستحضرات الطبية والمصل والبلاسما والدم والمواد الكيمائية وغيرها من الحاجات الطبية التي تقضي الضرورة الطبية بتحقيقها فورا.

المادة 25 من مرسوم رقم 3771 تاريخ 22/01/1981 https://lebaneselegislation.com/law/197214/article/25/