المادة 1
يتألف الجيش من:
- قيادة الجيش.
- القوات البرية:
- الوحدات الكبرى: - الوية - فرق - مناطق.
- القوات الجوية.
- القوات البحرية .
- المعاهد العسكرية.
مرسوم Decree No. 3771 22/01/1981
يتألف الجيش من:
- قيادة الجيش.
- القوات البرية:
- الوحدات الكبرى: - الوية - فرق - مناطق.
- القوات الجوية.
- القوات البحرية .
- المعاهد العسكرية.
تتألف قيادة الجيش من:
1 - قائد الجيش.
2 - الاركان وتتألف من:
أ - رئيس الاركان .
ب - نواب رئيس الاركان.
ج - المديريات والشعب والمصالح والاجهزة المنصوص عليها في هذا المرسوم.
قائد الجيش :
- يتولى قائد الجيش اعداد الجيش للمهام الموكولة اليه وفقا للقوانين النافذة ولا سيما لاحكام المادة 26 من قانون الدفاع الوطني رقم 3/79 , ويتمتع في مهامه بصلاحيات ومسؤوليات مدير عام في الدولة المحددة في القوانين المرعية الاجراء.
- تعاون قائد الجيش اركان مندمجة تخضع لسلطته المباشرة.
مديرية المخابرات :
- ترتبط مديرية المخابرات مباشرة بقائد الجيش على ان تحيط رئيس الاركان بجميع المعلومات التي تتوافر لديها وذلك عملا باحكام المادة 28 من قانون الدفاع الوطني وتتولى المهام التالية:
- التقصي عن الاخطار التي تستهدف امن الجيش مع اقتراح الحلول لدرئها وتنظيم وادارة الاستعلام المتعلق بذلك تحقيقا لهذه الغاية. ويشمل ذلك بصورة خاصة:
- جمع المعلومات الاستراتيجية المتعلقة بخطط وسير العمليات العسكرية.
- التقصي الاستراتيجي عن العدو, اهدافه وعقيدته القتالية, تنظيمه, طاقته العسكرية.
- وضع التدابير الرامية الى مكافحة التجسس والتخريب المرتبطة بأمن الجيش .
- استجواب اسرى الحرب واجراء التحقيقات اللازمة وفقا للقوانين المرعية.
- التقصي عن امن العسكريين ومعنوياتهم وعن سلامة المنشآت العسكرية والوثائق والبريد والاشارة.
- تأمين الارتباط بالملحقين العسكريين الاجانب المعتمدين في لبنان.
- اعداد وتدريب عناصر مديرية المخابرات في حقل اختصاصها .
مديرية التوجيه:
ترتبط مديرية التوجيه مباشرة بقائد الجيش على ان تطلع رئيس الاركان على جميع نشاطاتها وذلك عملا باحكام المادة 28 من قانون الدفاع الوطني وتتولى:
- اعداد المناهج الاعلامية والتوجيهية داخل الجيش .
- ادارة وسائل الاعلام والتوجيه الخاصة بالجيش .
- توثيق التاريخ العسكري بجميع فروعه.
- ادارة متحف الجيش .
- ادارة المطبعة العسكرية.
مكتب القائد:
يرتبط مباشرة بقائد الجيش ويتولى المهام التالية:
- تنسيق نشاطات القائد.
- استقبال الشخصيات والزائرين .
- السهر على سلامة القائد .
- اعداد وتسيير البريد الشخصي الوارد مباشرة الى القائد.
رئيس الاركان:
يتولى رئيس الاركان المهام المحددة في قانون الدفاع الوطني رقم 3/79, يعاونه اربعة ضباط:
- نائب رئيس الاركان للتخطيط.
- نائب رئيس الاركان للعمليات.
- نائب رئيس الاركان للعديد .
- نائب رئيس الاركان للتجهيز.
وترتبط به امانة الاركان - مديرية القضايا الادارية والمالية - مديرية التأليل.
امانة الاركان:
تتولى امانة الاركان الاعمال الاتية:
- فرز البريد وتنظيمه واحالته الى المراجع المختصة.
- توزيع البريد الصادر.
- تتبع سير المعاملات والوثائق التي هي قيد الدرس.
- تحضير البريد لتوقيع القائد وفقا لتوجيهاته.
- تحضير البريد لتوقيع رئيس الاركان وفقا لتوجيهاته.
مديرية القضايا الادارية والمالية:
ترتبط برئيس الاركان وتتولى المهام التالية:
1 - مراقبة تطبيق التعليمات الادارية المتعلقة بالرواتب وملحقاتها وادارة المطابخ والنوادي والتجهيزات والاعتدة واللوازم والمنشآت وصيانتها وتدقيق محاسبتها.
2 - تأمين استصدار اوامر الدفع اللازمة للرواتب وملحقاتها والمكافآت المالية والمساعدات المختلفة وذلك وفقا لما يلي:
- الطلب الى المديرية العامة للادارة تأمين حجز الاعتمادات اللازمة وفقا لاحكام المادة 63 من قانون المحاسبة العمومية.
- استلام جداول الرواتب وملحقاتها من مديرية القوامة, تدقيقها وطلب تصفيتها وملاحقة استصدار اوامر الدفع العائدة اليها من وزارة المالية وتسليمها لمعتمدي القبض.
- استلام الجداول المثبتة للحقوق وللمكافآت المالية وللمساعدات المختلفة من الاجهزة المعنية, تدقيقها وطلب تصفيتها وملاحقة استصدار اوامر الدفع العائدة اليها من وزارة المالية وتسليمها لمعتمدي القبض .
- استلام صحائف التوقيع بعد الدفع وتدقيقها واحالتها الى المديرية العامة للادارة.
- يفصل من المديرية العامة للادارة الى مديرية القضايا الادارية والمالية بقرار من وزير الدفاع الوطني, بعد استطلاع رأي المدير العام للادارة, العدد اللازم من المصفين لتصفية النفقات المبينة في هذا البند.
3 - تدقيق محاسبة مديرية الصحة (الصيدليات والمستشفيات والمستوصفات الخ ...) ونفقات المعالجة تطبيقا لاحكام المادة 85 من قانون الدفاع الوطني.
4 - الغاء وفتح الحسابات في مصرف لبنان المركزي وفروعه والمصارف الخاصة استثنائيا لايداع وسحب الاموال لمختلف القطع والوحدات والاجهزة في الجيش .
5 - اقتراح تعيين معتمدي القبض لمختلف القطع والوحدات .
6 - طلب استصدار قرارات السلفات واقتراح القيمين عليها .
7 - مسك محاسبة اعتمادات الموازنة.
8 - مسك وادارة محاسبة بدل القرشين على ان يقتصر تخصيص هذا البدل لصالح وحدات الجيش وفقا لاحكام المرسوم رقم 3319 تاريخ 11/12/1965.
مديرية التأليل:
ترتبط برئيس الاركان وتتولى المهام التالية:
- اجراء الدراسات التي تكلف بها حول التأليل.
- تنفيذ اعمال التأليل المقررة.
- ادارة وتدريب عناصر المديرية في حقل اختصاصها.
يعتبر مدير التأليل بمثابة رئيس الوحدة المختصة وفقا لاحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية وذلك لتأمين الحاجات الآنية اللازمة لصيانة التجهيزات الداخلة في ترقيم مديريته وتوضع بتصرفه لهذه الغاية سلفة مالية تسدد من قبله الى المديرية العامة للادارة بالطرق الادارية النافذة.
نائب رئيس الاركان للتخطيط:
1 - يتولى المهام التالية:
- تمثل سياسة عسكرية طويلة ومتوسطة المدى للقوات وفقا لتوجيهات قائد الجيش لجهة:
- عقيدة الاستعمال - التنظيم - التجهيز - الحجم - التكاليف.
- تحديد الاهداف المطابقة للمهام الدفاعية المقررة من قبل المجلس الاعلى للدفاع.
- تحويل الاهداف المبينة اعلاه الى خطط ومناهج.
- تحديد سياسة العديد.
- استدراك حاجات الجيش من عديد وعتاد.
2 - ترتبط بنائب رئيس الاركان للتخطيط امانة سر والمديريات التالية:
- مديرية الدراسات العامة .
- مديرية التخطيط للموازنة.
- مديرية التخطيط للعديد.
- مديرية التخطيط للتجهيز.
مديرية الدراسات العامة:
تتولى اقتراح ما يلي:
- الاهداف المطابقة للمهام الدفاعية .
- تأليف وتطور القوى.
- التنظيم العام للقوى وهيكلياتها.
- تمركز القوى.
مديرية التخطيط للموازنة:
تقوم بما يلي:
- اعداد مشروع موازنة الجيش للامد المتوسط.
- اعداد اقتراح مشروع الموازنة السنوية للجيش .
- برمجة موازنة الجيش .
- تتبع تنفيذ موازنة الجيش .
مديرية التخطيط للعديد:
تقوم بما يلي:
- وضع مشاريع جداول عديد الوحدات .
- اقتراح خطة تحقيق العديد.
- الاطلاع باستمرار على وضع العديد في الجيش .
مديرية التخطيط للتجهيز:
تقوم بما يلي:
- وضع الخطة اللازمة لتحقيق العتاد وفقا لما هو مقرر في البرنامج.
- تقدير تكاليف التجهيز.
- اقتراح المنشآت اللازمة لتمركز القوى وتكاليفها.
- مسك دليل الانتاج الوطني لاستثماره عند الحاجة.
- الاطلاع باستمرار على العتاد المحقق في الجيش .
نائب رئيس الاركان للعمليات :
1 - يتولى المهام التالية:
- اعداد وتدريب القوات .
- وضع مشاريع الخطط اللازمة لاستعمال القوات .
- تنظيم الاتصالات العسكرية.
- تنظيم وتنسيق ابحاث الاستعلام العسكري.
- تحضير خطط التحركات والتنقلات العملانية.
- اقتراح تطوير نوعية العتاد الحربي وفقا للحاجة.
- تشغيل مركز العمليات .
2 - يعاون نائب رئيس الاركان للعمليات ضابط من كل من القوات الجوية والبحرية.
وترتبط بنائب رئيس الاركان امانة سر والمديريات التالية:
- مديرية العمليات .
- مديرية الاستعلام .
- مديرية التعليم.
مديرية العمليات :
تقوم بما يلي:
- وضع مشاريع خطط العمليات العسكرية والامنية وتطويرها وتعديلها.
- اعداد المناورات .
- صياغة مشاريع الاوامر الدائمة.
- تنظيم العمل في مركز العمليات وادارته.
- مسك سجلات الوقائع والعمليات الحربية.
- تنظيم نشاطات الاحتفالات العسكرية التي تتطلب تحريك القوات .
- اعداد مشاريع خطط الاتصالات العسكرية والعمل على تنفيذها.
مديرية الاستعلام:
تقوم بما يلي:
- تنظيم الاستعلام التكتيكي.
- تقدير الموقف الاستعلامي وتتبعه وتزويد القيادات بالمعلومات اللازمة.
- تحليل منطقة العمليات .
- الاطلاع على العقيدة القتالية لدى العدو وعلى مستويات وتنظيم قواته بالتنسيق مع مديرية المخابرات .
- تحديد جهازية اصدار ونشر الخرائط العسكرية والصور الجوية.
مديرية التعليم:
تقوم بما يلي:
- تحضير توجيهات التعليم ومتابعة تنفيذها.
- تحضير مناهج التعليم العام للمعاهد والمدارس في الجيش .
- تنظيم ملفات الامتحانات والمباريات واقتراح تشكيل لجانها وتلقي نتائجها.
- وضع روزنامة الدورات الدراسية داخل البلاد وخارجها.
- اجراء الاختبارات النفسانية.
- تحديد توقيت المناورات على صعيد الجيش .
- تعيين وتخصيص مناطق التدريب والرماية.
- تنظيم وادارة المكتبة العسكرية.
نائب رئيس الاركان للعديد:
1 - يتولى المهام التالية:
- تحقيق العديد وفقا للبرنامج المقرر لهذه الغاية.
- وضع برامج التطوع السنوي والسهر على تنفيذها.
- وضع خطط التعبئة وتنفيذها.
- ادارة العديد.
- وضع وتعميم التعليمات المتعلقة بنظام العديد ومراقبة تنفيذها.
- ادارة ومراقبة قانونية الاعمال الادارية العائدة لكل من:
- النوادي والمطاعم وبيوت الجندي.
- الضمان الاجتماعي.
- المساعدات المدرسية والمرض والوفاة.
- النشاطات الترفيهية.
- اعداد الملفات المتعلقة بالقضاء العسكري والانضباط والمراسم.
- الاسهام في تشغيل مركز العمليات .
2 - ترتبط بنائب رئيس الاركان للعديد امانة سر ومكتب تقني ومكتب اداري والمديريات التالية:
- مديرية الافراد .
- مديرية التعبئة.
- مديرية الصحة.
المكتب التقني للعديد:
يقوم بالمهام التقنية التي يكلفه بها نائب رئيس الاركان للعديد.
المكتب الاداري للعديد:
يقوم بالمهام الادارية التي يكلفه بها نائب رئيس الاركان للعديد.
مديرية الافراد:
تقوم بما يلي:
- تنفيذ القرارات المتعلقة بادارة العديد من تعيين والحاق ونقل وترقية وتخفيض الرتبة او فقدانها وانهاء الخدمة.
- اقتراح تعيين واستخدام الموظفين المدنيين من مختلف الملاكات والمتعاقدين والاجراء وايداعها المراجع المختصة.
- ادارة شؤون العسكريين من زواج ورواتب واجازات واوسمة ووفاة.
- تدبير شؤون العسكريين الخاصة.
- الاهتمام بالمعاملات الخاصة بالضمان الاجتماعي.
مديرية التعبئة:
تقوم بما يلي:
- اجراء احصاء المدنيين الخاضعين لخدمة العلم واستدعائهم والحاقهم بالخدمة وانهاء خدماتهم.
- ادارة الاحتياطيين.
مديرية الصحة:
تتولى المهام التالية:
- تأمين الخدمات الطبية في ايام السلم والحرب في المستشفيات والمستوصفات وغيرها من المراكز الصحية العسكرية والمدنية وفقا للقوانين النافذة.
- استعمال التجهيزات والاعتدة والمواد والمستحضرات الطبية والادوية بعد استلامها من المديرية العامة للادارة.
- اقتراح المواصفات الفنية العائدة للتجهيزات والمواد الداخلة في ترقيمها.
- المحافظة على المخزون واستدراك الحاجات .
- التموين والدعم والاخلاء الطبي خلال العمليات .
- تعميم تدابير الوقاية من اسلحة التدمير الشامل والقيام بعمليات التطهير الناتج عن التلوث .
- تعميم التعليمات الطبية والتقنية العائدة لاستعمال وصيانة التجهيزات الطبية.
يعتبر مدير الصحة في الجيش بمثابة رئيس الوحدة المختصة وفقا لاحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية بالنسبة لتحقيق بعض الادوية والمستحضرات الطبية والمصل والبلاسما والدم والمواد الكيمائية وغيرها من الحاجات الطبية التي تقضي الضرورة الطبية بتحقيقها فورا.
نائب رئيس الاركان للتجهيز:
1 - يتولى المهام التالية:
- المحافظة على التجهيزات والاعتدة العائدة للمديريات المرتبطة به وصيانتها وتجديدها وصيانة الانشاءات العسكرية.
- تأمين الامدادات لمختلف القوات وفقا للبرنامج المقرر لهذه الغاية.
- تلبية حاجات القوات من مؤن وتجهيزات وذخائر ومحروقات .
- تنفيذ تعبئة الموارد المادية على الصعيد الوطني , عند اعلانها.
- وضع الوثائق المتعلقة بالخرائط والمطبوعات العسكرية.
- وضع وتعميم التعليمات التقنية فيما خص استعمال التجهيزات والاعتدة وصيانتها ومساعفتها.
- مراقبة الاعمال الادارية والتقنية في المديريات التابعة له.
- ادارة اعتمادات الموازنة السنوية بالتنسيق مع اركان الجيش للتخطيط وملاحقة الصفقات .
- اقتراح تسمية رؤساء الوحدات المختصة لعقد النفقات بموجب بيان او فاتورة وفقا لاحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.
- الاسهام في تشغيل مركز العمليات .
2 - ترتبط بنائب رئيس الاركان للتجهيز امانة سر ومكتب تقني ومكتب اداري والمديريات التالية :
- مديرية القوامة.
- مديرية العتاد .
- مديرية الهندسة.
- مديرية الشؤون الجغرافية.
المكتب التقني:
يقوم بالمهام التي يكلفه بها نائب رئيس الاركان للتجهيز ولا سيما فيما يتعلق بما يلي:
- تتبع مراحل تحقيق التجهيزات .
- تحضير مشاريع قرارات التجهيز الملحوظة في الموازنة او في الخطة الموضوعة او في الحالات الطارئة.
- توثيق الموارد المادية القابلة للتعبئة على الصعيد الوطني وتيويمها.
- تحضير مشاريع القرارات فيما خص تعبئة الموارد والمصادرة.
- السهر على التقيد بالتعليمات التقنية لخزن التجهيزات والاعتدة وصيانتها.
- السهر على مطابقة التوزيع للخطة الموضوعة.
- تحديد كيفية الدعم اللوجستي.
- جمع التعليمات الفنية لاستعمال العتاد وصيانته ومساعفته وتعميمها.
- التدقيق بالمواصفات الفنية.
المكتب الاداري:
يقوم بالمهام التي يكلفه بها نائب رئيس الاركان للتجهيز ولا سيما فيما يتعلق بما يلي:
- مراقبة حسن تنفيذ الاعمال الادارية العائدة للمديريات المرتبطة بنائب رئيس الاركان للتجهيز.
- تحضير التعليمات العائدة لادارة العتاد.
- ادارة اعتمادات الموازنة السنوية بالتنسيق مع اركان الجيش للتخطيط وملاحقة الصفقات .
- السهر على تنفيذ القوانين الادارية المتعلقة باستعمال وصيانة التجهيزات ووضع التعليمات التطبيقية للقوانين النافذة عند اللزوم.
- وضع مشروع روزنامة لتنفيذ مختلف الصفقات المقررة من الاعتمادات المرصدة في الموازنة ورفعها للتصديق من وزير الدفاع الوطني بعد عرضها على المجلس العسكري تمهيدا لوضعها موضع التنفيذ.
- تتبع مراحل تنفيذ الصفقات العائدة لمؤسسة الجيش وفقا للروزنامة الموضوعة ورفع لائحة شهرية بوضعية الصفقات لمختلف الاجهزة صاحبة العلاقة.
- مسك محاسبة موازنة الجيش في مختلف مراحل التنفيذ بالتنسيق مع المديرية العامة للادارة وتيويم المحاسبة بشكل تظهر الاعتمادات المقررة والمخصصة المعقود منها وغير المعقود , التوفيرات والعجز , وطلب تدوير الاعتمادات واعادة تخصيصها وافادة المسؤولين فورا عن المعلومات التي تطلب من قبلهم وتتبع تدوير الاعتمادات المعقودة وغير المعقودة واحالة بيانات بها في حينه الى اركان الجيش للتخطيط - مديرية الموازنة لاعادة توزيعها.
- تأمين معاملات النقل الداخلي والخارجي للعسكريين.
مديرية القوامة:
تقوم بما يلي:
- اقتراح المواصفات الفنية والتعليمات العائدة لاستعمال وصيانة ومساعفة العتاد الداخل في ترقيمها.
- استلام اللوازم والتجهيزات على اختلاف انواعها واخذها في القيود وخزنها وتدبيرها وصيانتها.
- المحافظة على مستوى المخزون واستدراك الحاجات السنوية للصيانة والتشغيل.
- تسليم اللوازم والتجهيزات لمختلف قوات الجيش - تصليحها - استرداد غير الصالح منها وابدالها واخلائها وتنفيتها.
- اجراء التفتيش التقني على العتاد.
- ادارة المشاعل والتغذية والافران والمختبرات واقامة نقاط توزيع الارزاق ونشر وحدات قوامة.
- استلام جداول الرواتب وملحقاتها من مختلف القطع والوحدات , تدقيقها واحالتها الى مديرية القضايا الادارية والمالية.
يعتبر مدير القوامة في الجيش بمثابة رئيس الوحدة المختصة وفقا لاحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية وذلك لتأمين الحاجات الانية اللازمة لصيانة التجهيزات والمفروشات الداخلة في ترقيم مديريته.
توضع بتصرفه لهذه الغاية سلفة مالية تسدد من قبله الى المديرية العامة للادارة بالطرق الادارية النافذة.
مديرية العتاد:
تقوم بما يلي:
- اقتراح المواصفات الفنية والتعليمات العائدة لاستعمال وصيانة ومساعفة العتاد الداخل في ترقيمها.
- استلام التجهيزات واخذها في القيود وخزنها وتدبيرها وصيانتها.
- المحافظة على مستوى المخزون واستدراك الحاجات السنوية.
- تسليم التجهيزات لمختلف القوات , صيانتها , تصليحها , استرداد غير الصالح منها وابدالها واخلائها وتنفيتها.
- اجراء التفتيش التقني على التجهيزات والذخائر والوقود.
- اقامة مستودعات الذخيرة والوقود ونشر وحدات العتاد.
- ادارة المشاغل.
- تعطيل المتفجرات ذات الطراز الخاص وتفجيرها.
يعتبر مدير العتاد في الجيش بمثابة رئيس الوحدة المختصة وفقا لاحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية وذلك لتأمين الحاجات الانية اللازمة لصيانة التجهيزات الداخلة في ترقيم مديريته وتوضع بتصرفه لهذه الغاية سلفة مالية تسدد من قبله الى المديرية العامة للادارة بالطرق الادارية النافذة.
مديرية الهندسة:
تقوم بما يلي:
- اقتراح المواصفات الفنية لعتاد الهندسة.
- وضع الملفات الفنية للانشاءات العسكرية.
- استلام التجهيزات وخزنها وادارتها وصيانتها واستدراك الحاجات السنوية.
- تسليم التجهيزات لمختلف قوات الجيش , اصلاحها واستردادها وابدالها.
- اجراء التفتيش التقني على التجهيزات الداخلة في ترقيمها وعلى المنشآت العسكرية.
- اقتراح التعليمات التقنية لاستعمال العتاد الداخل في ترقيمها ومساعفته ووضع التعليمات العائدة لصيانة المنشآت العسكرية.
- السهر على العقارات الموضوعة بتصرف الجيش من الناحية الفنية.
- تحضير معاملات الاستملاك ومصادرة العقارات .
- ادارة مشاغل الهندسة. - التنسيق مع ادارات الدولة المعنية بالاشغال الهندسية عند الاقتضاء.
- المراقبة التقنية على فصائل الصيانة.
- الاشراف على تنفيذ الاشغال التي تقوم بها وحدات الهندسة في الجيش واستدراك الحاجات اللازمة لهذه الاشغال.
يعتبر مدير الهندسة في الجيش بمثابة رئيس الوحدة المختصة وفقا لاحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية وذلك لتأمين الحاجات الانية اللازمة لصيانة المنشآت العسكرية والتجهيزات الداخلة في ترقيم مديريته. وتوضع بتصرفه لهذه الغاية سلفة مالية تسدد من قبله الى المديرية العامة للادارة بالطرق الادارية النافذة.
مديرية الشؤون الجغرافية:
باستثناء ما يتعارض مع قانون الدفاع الوطني رقم 3/79 تاريخ 24/3/1979 تتولى مديرية الشؤون الجغرافية المهام المحددة لها في قانون 6 شباط 1962. يعتبر مدير الشؤون الجغرافية في الجيش بمثابة رئيس الوحدة المختصة وفقا لاحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية وذلك لتأمين الحاجات الآنية اللازمة لصيانة التجهيزات الداخلة في ترقيم مديريته. وتوضع بتصرفه لهذه الغاية سلفة مالية تسدد من قبله الى المديرية العامة للادارة بالطرق الادارية النافذة.
قائد المنطقة هو المسؤول عن قيادة القوات الموضوعة بامرته وهو يقوم بما يلي:
1 - على صعيد الدفاع عن المنطقة:
- وضع خطة الدفاع عن المنطقة وعن جميع المؤسسات العسكرية والقوات الموجودة في منطقته وتصديقها من القيادة.
- وضع خطة تأمين سلامة القوات والمنشآت العسكرية والنقاط الحساسة والحيوية وتصديقها من القيادة.
2 - على صعيد حفظ الامن:
- تأمين الاتصال بين الجيش والسلطات المدنية في منطقته.
- ممارسة الصلاحيات التي توليه اياها الانظمة والقوانين في عمليات حفظ الامن وعند اعلان حالة الطوارىء.
- التدخل لحفظ الامن وفقا للقوانين المرعية وبعد موافقة قائد الجيش .
3 - على صعيد الاستعلام:
- الاطلاع الدائم على الوضع الامني للقوات بواسطة فرعي المخابرات والاستعلام لضمان سلامة وامن هذه القوات ولمصلحة العمليات العسكرية.
4 - على صعيد التعليم والتدريب والانضباط:
- التأكد من حسن سير التعليم والتدريب المقرر بموجب توجيهات القيادة والسهر على الانضباط في المنطقة.
5 - على صعيد الادارة:
- مراقبة حسن سير الادارة في القطع والوحدات وجميع المؤسسات المتواجدة في منطقته باستثناء التي تخرج عن دائرة صلاحيات قيادته.
قائد القوات الجوية هو المسؤول عن تجهيز هذه القوات وتحضيرها الدائم للقيام بالمهام المطلوبة منها.
يتمتع قائد القوات الجوية بصلاحيات قائد منطقة ويقوم بالمهام التالية:
- الاسهام في وضع خطة الدفاع الجوي .
- ادارة عمليات الدفاع الجوي وفقا لامر العمليات الصادر عن القيادة.
- ادارة التعليم والسهر على تطبيق توجيهات التعليم الصادرة عن القيادة.
- وضع نظام الانذار الجوي.
- التنسيق مع السلطات المختصة بالامور المتعلقة باستعمال المجال الجوي.
- اعطاء المشورة الفنية في الامور المتعلقة بالدفاع الجوي كافة.
- طلب العتاد وتسلمه وتصنيفه وخزنه وتوزيعه وتعهده , وتصليحه واخلائه واسترداده.
- الاشراف على مصلحة مخازن عتاد الجو.
ويعتبر رئيس مصلحة مخازن عتاد الجو بمثابة رئيس الوحدة المختصة وفقا لاحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية وذلك لتأمين الحاجات الآنية اللازمة لصيانة التجهيزات الداخلة في ترقيم مصلحته. وتوضع بتصرفه لهذه الغاية سلفة مالية تسدد من قبله الى المديرية العامة للادارة بالطرق الادارية النافذة.
قائد القوات البحرية هو المسؤول عن تجهيز هذه القوات وتحضيرها الدائم للقيام بالمهام المطلوبة منها.
يتمتع قائد القوات البحرية بصلاحيات قائد منطقة ويقوم بالمهام التالية:
- الاسهام في وضع خطة الدفاع الساحلي.
- التنسيق مع السلطات المختصة بالامور المتعلقة بالتحركات في المياه الاقليمية.
- وضع نظام الانذار البحري.
- ادارة عمليات الدفاع الساحلي وفقا لامر العمليات الصادر عن القيادة.
- ادارة التعليم والسهر على تطبيق توجيهات التعليم الصادرة عن القيادة.
- اعطاء المشورة الفنية في الامور المتعلقة بشؤون القوات البحرية.
- طلب العتاد وتسلمه وتصنيفه وخزنه وتوزيعه وتعهده وتعليمه واخلائه واسترداده.
- الاشراف على مصلحة مخازن عتاد البحر ويعتبر رئيس مصلحة مخازن عتاد البحر بمثابة رئيس الوحدة المختصة وفقا لاحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية وذلك لتأمين الحاجات الآنية اللازمة لصيانة التجهيزات الداخلة في ترقيم مصلحته وتوضع بتصرفه لهذه الغاية سلفة مالية تسدد من قبله الى المديرية العامة للادارة بالطرق الادارية النافذة.
يحدد الملاك الاجمالي للجيش المنصوص عليه في المادة 41 من قانون الدفاع الوطني وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
يلغي هذا المرسوم جميع النصوص المخالفة لاحكامه وعلى السلطات المعنية اصدار تعليمات التطبيق العائدة له حسبما نص على صدورها قانون الدفاع الوطني رقم 3/79 تاريخ 24/3/1979.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
جدول رقم 1- ملاك الجيش المنصوص عليه في المادة 41 من قانون الدفاع الوطني رقم 3/79
ملاكات الجيش المنصوص عليه في المادة 41 من قانون الدفاع الوطني رقم 3/79
اولا: الضباط
الضباط العامون
عماد 1
لواء 8
عميد 60
الضباط القادة
عقيد 148
مقدم 358
رائد 390
الضباط الاعوان
نقيب 600
ملازم اول وملازم 1204
مجموع الضباط 2769
ثانيا: الرتباء والافراد
الرتباء
معاون اول 1828
معاون 2660
رقيب اول 3259
رقيب 5797
مجموع الرتباء 13544
الافراد
عريف اول وعريف 9811
جندي اول وجندي 20156
مجموع الافراد 29967
مجموع الرتباء والافراد 43511
ثالثا: المدنيون
مجموع عدد المدنيين: 3148
بعبدا في 22 كانون الثاني سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الدفاع الوطني الامضاء: جوزف سكاف