The whole text

مرسوم رقم 3771 تاريخ 22/01/1981 In force

المادة 35

المادة 35

قائد القوات البحرية هو المسؤول عن تجهيز هذه القوات وتحضيرها الدائم للقيام بالمهام المطلوبة منها.

يتمتع قائد القوات البحرية بصلاحيات قائد منطقة ويقوم بالمهام التالية:

- الاسهام في وضع خطة الدفاع الساحلي.

- التنسيق مع السلطات المختصة بالامور المتعلقة بالتحركات في المياه الاقليمية.

- وضع نظام الانذار البحري.

- ادارة عمليات الدفاع الساحلي وفقا لامر العمليات الصادر عن القيادة.

- ادارة التعليم والسهر على تطبيق توجيهات التعليم الصادرة عن القيادة.

- اعطاء المشورة الفنية في الامور المتعلقة بشؤون القوات البحرية.

- طلب العتاد وتسلمه وتصنيفه وخزنه وتوزيعه وتعهده وتعليمه واخلائه واسترداده.

- الاشراف على مصلحة مخازن عتاد البحر ويعتبر رئيس مصلحة مخازن عتاد البحر بمثابة رئيس الوحدة المختصة وفقا لاحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية وذلك لتأمين الحاجات الآنية اللازمة لصيانة التجهيزات الداخلة في ترقيم مصلحته وتوضع بتصرفه لهذه الغاية سلفة مالية تسدد من قبله الى المديرية العامة للادارة بالطرق الادارية النافذة.

المادة 35 من مرسوم رقم 3771 تاريخ 22/01/1981 https://lebaneselegislation.com/law/197214/article/35/