The whole text

مرسوم رقم 3771 تاريخ 22/01/1981 In force

المادة 9

المادة 9

مديرية القضايا الادارية والمالية:

ترتبط برئيس الاركان وتتولى المهام التالية:

1 - مراقبة تطبيق التعليمات الادارية المتعلقة بالرواتب وملحقاتها وادارة المطابخ والنوادي والتجهيزات والاعتدة واللوازم والمنشآت وصيانتها وتدقيق محاسبتها.

2 - تأمين استصدار اوامر الدفع اللازمة للرواتب وملحقاتها والمكافآت المالية والمساعدات المختلفة وذلك وفقا لما يلي:

- الطلب الى المديرية العامة للادارة تأمين حجز الاعتمادات اللازمة وفقا لاحكام المادة 63 من قانون المحاسبة العمومية.

- استلام جداول الرواتب وملحقاتها من مديرية القوامة, تدقيقها وطلب تصفيتها وملاحقة استصدار اوامر الدفع العائدة اليها من وزارة المالية وتسليمها لمعتمدي القبض.

- استلام الجداول المثبتة للحقوق وللمكافآت المالية وللمساعدات المختلفة من الاجهزة المعنية, تدقيقها وطلب تصفيتها وملاحقة استصدار اوامر الدفع العائدة اليها من وزارة المالية وتسليمها لمعتمدي القبض .

- استلام صحائف التوقيع بعد الدفع وتدقيقها واحالتها الى المديرية العامة للادارة.

- يفصل من المديرية العامة للادارة الى مديرية القضايا الادارية والمالية بقرار من وزير الدفاع الوطني, بعد استطلاع رأي المدير العام للادارة, العدد اللازم من المصفين لتصفية النفقات المبينة في هذا البند.

3 - تدقيق محاسبة مديرية الصحة (الصيدليات والمستشفيات والمستوصفات الخ ...) ونفقات المعالجة تطبيقا لاحكام المادة 85 من قانون الدفاع الوطني.

4 - الغاء وفتح الحسابات في مصرف لبنان المركزي وفروعه والمصارف الخاصة استثنائيا لايداع وسحب الاموال لمختلف القطع والوحدات والاجهزة في الجيش .

5 - اقتراح تعيين معتمدي القبض لمختلف القطع والوحدات .

6 - طلب استصدار قرارات السلفات واقتراح القيمين عليها .

7 - مسك محاسبة اعتمادات الموازنة.

8 - مسك وادارة محاسبة بدل القرشين على ان يقتصر تخصيص هذا البدل لصالح وحدات الجيش وفقا لاحكام المرسوم رقم 3319 تاريخ 11/12/1965.

المادة 9 من مرسوم رقم 3771 تاريخ 22/01/1981 https://lebaneselegislation.com/law/197214/article/9/