The whole text

قرار رقم 2298 تاريخ 19/01/1946 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يخضع استيراد المواد المدرجة ادناه من اية منطقة خلال بلدان الشرق الاوسط(اي مصر والسودان وشرق الاردن والعراق والمملكة العربية السعودية وليبيا واليمن وامارات الجزيرة العربية وتركيا وايران وقبرص والحبشة واريترا والصومال, لاجازة استيراد وذلك لانها لا تزال قليلة وخاضعة للرقابة في مصادرها. الزيوت النباتية والبذور الزيتية والشحوم والصابون, الاسمدة الكيماوية, البن, الشاي الحبوب غير المحتكرة(الشوفان والشيلم) علف الحيوانات مستخرجات الحبوب حامض الليمون والطرطر( بما فيه الاركول) الكاكاو وحب الكاكاو وكافة منتجات الكاكاو الالبان والدواجن ومنتجاتها الزيوت العطرية(زيت الليمون والبرتقال واليوسفي) الاسماك المحفوظة الفواكه المجففة حشيشة الدينار ومنتجاتها اللحم المحفوظ بانواعه القلويات (المكسرات ) الصالحة للاكل القطاني(البازيلا والفاصوليا والفول والحمص والعدس ) البذور(التقاوى) بما فيها تقاوى البطاطا البهارات والافاوية المربيات والشرابات والمصنوعات الاخرى المحتوية على اكثر من 10 بالمئة من السكر زيت فيتامين(1) ما عدا زيت السمك الجلود الخامية والمدبوغة ومصنوعاتها الرصاص الخام والصافي على اختلاف اشكاله وانواعه وسبائكه ومصنوعاته بما فيها اللحام الياف الجوت ( الجنفيص ) ومصنوعاتها الاخشاب على اختلاف اشكالها وانواعها الياف الحبال ومصنوعاتها(القنب والسيسال وخلافها) المطاط الخام واليابس والمعاد صنعه القصدير الخام والصافي وسبائك القصدير ورق الصحف الخيوط والمنسوجات والملابس على اختلاف انواعها المواد الخاضعة للتوزيع المراقب

المادة 2 من قرار رقم 2298 تاريخ 19/01/1946 https://lebaneselegislation.com/law/197221/article/2/