All legislation

قرار Decision No. 2298 19/01/1946

تعيين المواد الخاضعة لاجازة الاستيراد

Type
قرار · Decision
Number
2298
Date
19/01/1946
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1946, p. 134-135
Status
In force
Amended by
مرسوم تاريخ 27/02/1946 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 2298 تاريخ 19/01/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع استيراد القمح والشعير والذرة والارز وبذار الارز ومنتجاتها والسكر من كافة البلدان لاجازة استيراد ويبقى استيراد هذه المواد منوطا بالحكومة او من تعتمده الى اشعار آخر

المادة 2

مادة 2: يخضع استيراد المواد المدرجة ادناه من اية منطقة خلال بلدان الشرق الاوسط(اي مصر والسودان وشرق الاردن والعراق والمملكة العربية السعودية وليبيا واليمن وامارات الجزيرة العربية وتركيا وايران وقبرص والحبشة واريترا والصومال, لاجازة استيراد وذلك لانها لا تزال قليلة وخاضعة للرقابة في مصادرها. الزيوت النباتية والبذور الزيتية والشحوم والصابون, الاسمدة الكيماوية, البن, الشاي الحبوب غير المحتكرة(الشوفان والشيلم) علف الحيوانات مستخرجات الحبوب حامض الليمون والطرطر( بما فيه الاركول) الكاكاو وحب الكاكاو وكافة منتجات الكاكاو الالبان والدواجن ومنتجاتها الزيوت العطرية(زيت الليمون والبرتقال واليوسفي) الاسماك المحفوظة الفواكه المجففة حشيشة الدينار ومنتجاتها اللحم المحفوظ بانواعه القلويات (المكسرات ) الصالحة للاكل القطاني(البازيلا والفاصوليا والفول والحمص والعدس ) البذور(التقاوى) بما فيها تقاوى البطاطا البهارات والافاوية المربيات والشرابات والمصنوعات الاخرى المحتوية على اكثر من 10 بالمئة من السكر زيت فيتامين(1) ما عدا زيت السمك الجلود الخامية والمدبوغة ومصنوعاتها الرصاص الخام والصافي على اختلاف اشكاله وانواعه وسبائكه ومصنوعاته بما فيها اللحام الياف الجوت ( الجنفيص ) ومصنوعاتها الاخشاب على اختلاف اشكالها وانواعها الياف الحبال ومصنوعاتها(القنب والسيسال وخلافها) المطاط الخام واليابس والمعاد صنعه القصدير الخام والصافي وسبائك القصدير ورق الصحف الخيوط والمنسوجات والملابس على اختلاف انواعها المواد الخاضعة للتوزيع المراقب

المادة 3

مادة 3: يسري مفعول المادة الثانية: من حيث توجب اجازة الاستيراد على المواد التالية حماية للانتاج الوطني: الاسمنت الكرتون بطاريات الجيب الكونسروه ورق السجاير الجعة والمشروبات الكحولية على اختلاف انواعها نعال المطاط الثقاب

المادة 4

مادة 4: يعتبر قطعا نادرا كل ما خرج من كتلتي الاسترليني والفرنك.

المادة 5

مادة 5: تستثنى من اجازة الاستيراد جميع البضائع والمواد التي ينقلها المسافرون او التي ترد بالطرود البريدية عندما تكون قيمتها لا تتجاوز المائتي ليرة لبنانية.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعتبر نافذا ابتداء من تاريخ نشره على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 19 كانون الثاني سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح