المادة 5
مادة 5: تستثنى من اجازة الاستيراد جميع البضائع والمواد التي ينقلها المسافرون او التي ترد بالطرود البريدية عندما تكون قيمتها لا تتجاوز المائتي ليرة لبنانية.
قرار رقم 2298 تاريخ 19/01/1946 In force
مادة 5: تستثنى من اجازة الاستيراد جميع البضائع والمواد التي ينقلها المسافرون او التي ترد بالطرود البريدية عندما تكون قيمتها لا تتجاوز المائتي ليرة لبنانية.
المادة 5 من قرار رقم 2298 تاريخ 19/01/1946 https://lebaneselegislation.com/law/197221/article/5/