All legislation

قرار Decision No. 197 23/01/1952

التعديل رقم 187 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
197
Date
23/01/1952
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1952, p. 70-71
Status
In force
Amended by
قرار رقم 211 تاريخ 30/05/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 197 تاريخ 23/01/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية .......................................................... 287 المحاصيل الكيمياوية والمحضرات الكيمياوية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: ج- المواد التي تساعد التفاعلات الكيماوية القيمة 25% 1% 0،67% (Produits cataliseurs) د- وغيرها القيمة 50% 25% 16،70%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الثاني سنة 1952 عن الرئيس التوقيع: باسيل طراد الاعضاء: التوقيع: اشرف الاحدب ,