المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية .......................................................... 287 المحاصيل الكيمياوية والمحضرات الكيمياوية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: ج- المواد التي تساعد التفاعلات الكيماوية القيمة 25% 1% 0،67% (Produits cataliseurs) د- وغيرها القيمة 50% 25% 16،70%