All legislation

مرسوم Decree No. 2965 21/01/1986

تعديل رسم وأجور ارشاد السفن في مرفأ طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
2965
Date
21/01/1986
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1986, p. 33
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 2875 تاريخ 15/10/1992
Amended by
مرسوم رقم 2875 تاريخ 15/10/1992 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2965 تاريخ 21/01/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق كافة الاحكام والرسوم المنصوص عنها في المرسوم رقم 2493 تاريخ 24/5/1985 على مرفأ طرابلس .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الثاني 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط