المادة 1
مادة 1: تطبق كافة الاحكام والرسوم المنصوص عنها في المرسوم رقم 2493 تاريخ 24/5/1985 على مرفأ طرابلس .
مرسوم Decree No. 2965 21/01/1986
مادة 1: تطبق كافة الاحكام والرسوم المنصوص عنها في المرسوم رقم 2493 تاريخ 24/5/1985 على مرفأ طرابلس .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الثاني 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط