All legislation

قرار Decision No. 11 30/01/1986

الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بتاريخ 21 ربيع الثاني 1406 و2 كانون الثاني 1986 تعديل تعويض بدل انتقال اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى

Type
قرار · Decision
Number
11
Date
30/01/1986
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1986, p. 39
Status
In force
Amended by
قرار رقم 11 تاريخ 02/02/2002 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11 تاريخ 30/01/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اولا: الموافقة على تعديل بدل انتقال اعضاء المجلس الشرعي من 75 الى 150 ل ل ماية وخمسون ليرة عن كل جلسة للاعضاء القادمين من طرابلس الشمال والبقاع ومن 50 الى 100 ل ل مائة ليرة لبنانية للاعضاء من صيدا والجنوب او جبل لبنان).

المادة 2

ثانيا: يسري مفعول احكام هذا القرار اعتبارا من اول كانون الثاني 1986

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى (الشيخ حسن خالد)