المادة 1
اولا: الموافقة على تعديل بدل انتقال اعضاء المجلس الشرعي من 75 الى 150 ل ل ماية وخمسون ليرة عن كل جلسة للاعضاء القادمين من طرابلس الشمال والبقاع ومن 50 الى 100 ل ل مائة ليرة لبنانية للاعضاء من صيدا والجنوب او جبل لبنان).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 11 تاريخ 02/02/2002, article 1, 21/02/2002
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 11 تاريخ 22/1/1986 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة بلكان هوليدايز انترناشيونال (ترانسليتكس تورز) ش.م.م. على العقار رقم/6169/5/ في بيروت كورنيش المزرعة ملك وقف كنيسة مار مخايل للروم الاورثوذكس طابق ارضي بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.