All legislation

قرار Decision No. 3 02/01/1986

صدر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بتاريخ 21 ربيع الثاني 1406 و2 كانون الثاني 1986 تصحيح رواتب الموظفين الدينيين والاداريين وزيادة 20 % غلاء المعيشة وتحويل سلاسل الرواتب اعتبارا من 1-1-1985 وتحديد الحد الادنى للاجور

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
02/01/1986
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1986, p. 37
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 02/01/1986
Source
Lebanese University

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.

بناء لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 المعدل بالقرار رقم 5 تاريخ 2/

3/1967

بناء على قانون 28 ايار 1956

بناء على قراره رقم 6 تاريخ 11/4/1985

بناء لاحام النظام المالي لدوائر الاوقاف الاسلامية رقم 21 تاريخ 8/5/

1980

بناء على قرار اللجنة الادارية والمالية المجلس الشرعي رقم 41 تاريخ 16/

11/85

واستثناء بما صدر عن الدولة اللبنانية المرسوم رقم 2443 تاريخ 15/4/1985

للقطاع-

الخاص والمرسوم رقم 2559 تاريخ 17/7/85 للقطاع العام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اولا: يرفع الحد الادنى لرواتب الموظفين الاداريين المثبتين في دوائر الاوقاف الى مبلغ /1475/ ل ل. الف واربعماية وخمسة وسبعون ليرة لبنانية شهريا اعتبارا من 1/1/1985

المادة 2

ثانيا: يرفع الحد الادنى لعمال وخدم الابنية في دوائر الاوقاف الخاضعين لقانون العمل اللبناني والمنتسبين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى /1457/ ل ل. الف واربعماية وخمسة وسبعون ليرة لبنانية شهريا اعتبارا من 1/1/1985 وتسوى اوضاعهم مع الصندوق المذكور على هذا الاساس .

المادة 3

ثالثا: تضاف الى الاجور والرواتب التي كان يتقاضاها جميع موظفي الدوائر الوقفية المثبتين غلاء معيشة وتعتبر من صلب الراتب اعتبارا من اول كانون الثاني 1985 كالاتي: 1- عشرين بالمائة 20 % للجزء الاول من الراتب حتى مبلغ اربعة الاف ليرة لبنانية. 2- خمسة عشر بالمائة 15 % للجزء الثاني من الراتب الذي يزيد عن مبلغ الاربعة الاف ليرة بحيث لا تقل الزيادة عن مائتين وخمسة وسبعين ليرة ولا تزيد عن مبلغ الف ومائتي ليرة لبنانية. 3- يستفيد من هذه الزيادة الموظفون الاداريون والدينيون والائمة المنفردون والعمال المتفرغون الذين تم تعيينهم قبل 1/1/1985

المادة 4

رابعا: تضاف هذه الزيادة البالغة (20 %) على سلسلة الرواتب الصادرة عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بقراره رقم 41 تاريخ 20/12/1984 "الائمة المنفردون والدينيون" ورقم 7/1 تاريخ 11/4/1985 "الاداريون".

المادة 5

خامسا: يحتفظ الموظفون الاداريون المثبتون بحقهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 6

سادسا: يعطى الموظفون الدينيون الذين يتقاضون تعويضات عن مهام دينية موكولة اليهم بصورة التكليف زيادة مقطوعة قدرها 20 % عشرين بالمائة على التعويض الشهري.

المادة 7

سابعا: تدرج الفروقات الناتجة عن زيادة الرواتب في موازنة كل دائرة وقفية اعتبارا من 1/1/1985 وتقيد في بند ديون متوجبة الاداء في موازنات عام 1986 التي لم تصدق.

المادة 8

ثامنا: يؤخذ فرق زيادة الشهر الاول من رواتب الموظفين الدينيين والاداريين الى صندوق تعويض نهاية الخدمة كل في ما يخصه حسب الاصول.

المادة 9

تاسعا: يعطى الائمة والموظفون الدينيون في مساجد القرى (الشمال والجنوب والبقاع وجبل لبنان) المعينين قبل 1/1/1985 زيادة قدرها 20 % عشرين بالماية.

المادة 10

عاشرا: يشطب كل كسر ليرة ينتج عن الزيادات المذكورة.

المادة 11

حادية عشر: تصحح الاخطاء المادية بقرار من مفتي الجمهورية اللبنانية بناء على مطالعة المفتش العام بالتفويض واحالته للتنفيذ حسب الاصول.