المادة 1
اولا: يرفع الحد الادنى لرواتب الموظفين الاداريين المثبتين في دوائر الاوقاف الى مبلغ /1475/ ل ل. الف واربعماية وخمسة وسبعون ليرة لبنانية شهريا اعتبارا من 1/1/1985
قرار Decision No. 3 02/01/1986
ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
بناء لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 المعدل بالقرار رقم 5 تاريخ 2/
3/1967
بناء على قانون 28 ايار 1956
بناء على قراره رقم 6 تاريخ 11/4/1985
بناء لاحام النظام المالي لدوائر الاوقاف الاسلامية رقم 21 تاريخ 8/5/
1980
بناء على قرار اللجنة الادارية والمالية المجلس الشرعي رقم 41 تاريخ 16/
11/85
واستثناء بما صدر عن الدولة اللبنانية المرسوم رقم 2443 تاريخ 15/4/1985
للقطاع-
الخاص والمرسوم رقم 2559 تاريخ 17/7/85 للقطاع العام.
يقرر ما يأتي:
اولا: يرفع الحد الادنى لرواتب الموظفين الاداريين المثبتين في دوائر الاوقاف الى مبلغ /1475/ ل ل. الف واربعماية وخمسة وسبعون ليرة لبنانية شهريا اعتبارا من 1/1/1985
ثانيا: يرفع الحد الادنى لعمال وخدم الابنية في دوائر الاوقاف الخاضعين لقانون العمل اللبناني والمنتسبين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى /1457/ ل ل. الف واربعماية وخمسة وسبعون ليرة لبنانية شهريا اعتبارا من 1/1/1985 وتسوى اوضاعهم مع الصندوق المذكور على هذا الاساس .
ثالثا: تضاف الى الاجور والرواتب التي كان يتقاضاها جميع موظفي الدوائر الوقفية المثبتين غلاء معيشة وتعتبر من صلب الراتب اعتبارا من اول كانون الثاني 1985 كالاتي: 1- عشرين بالمائة 20 % للجزء الاول من الراتب حتى مبلغ اربعة الاف ليرة لبنانية. 2- خمسة عشر بالمائة 15 % للجزء الثاني من الراتب الذي يزيد عن مبلغ الاربعة الاف ليرة بحيث لا تقل الزيادة عن مائتين وخمسة وسبعين ليرة ولا تزيد عن مبلغ الف ومائتي ليرة لبنانية. 3- يستفيد من هذه الزيادة الموظفون الاداريون والدينيون والائمة المنفردون والعمال المتفرغون الذين تم تعيينهم قبل 1/1/1985
رابعا: تضاف هذه الزيادة البالغة (20 %) على سلسلة الرواتب الصادرة عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بقراره رقم 41 تاريخ 20/12/1984 "الائمة المنفردون والدينيون" ورقم 7/1 تاريخ 11/4/1985 "الاداريون".
خامسا: يحتفظ الموظفون الاداريون المثبتون بحقهم بالقدم المؤهل للتدرج.
سادسا: يعطى الموظفون الدينيون الذين يتقاضون تعويضات عن مهام دينية موكولة اليهم بصورة التكليف زيادة مقطوعة قدرها 20 % عشرين بالمائة على التعويض الشهري.
سابعا: تدرج الفروقات الناتجة عن زيادة الرواتب في موازنة كل دائرة وقفية اعتبارا من 1/1/1985 وتقيد في بند ديون متوجبة الاداء في موازنات عام 1986 التي لم تصدق.
ثامنا: يؤخذ فرق زيادة الشهر الاول من رواتب الموظفين الدينيين والاداريين الى صندوق تعويض نهاية الخدمة كل في ما يخصه حسب الاصول.
تاسعا: يعطى الائمة والموظفون الدينيون في مساجد القرى (الشمال والجنوب والبقاع وجبل لبنان) المعينين قبل 1/1/1985 زيادة قدرها 20 % عشرين بالماية.
عاشرا: يشطب كل كسر ليرة ينتج عن الزيادات المذكورة.
حادية عشر: تصحح الاخطاء المادية بقرار من مفتي الجمهورية اللبنانية بناء على مطالعة المفتش العام بالتفويض واحالته للتنفيذ حسب الاصول.