The whole text

قرار رقم 3 تاريخ 02/01/1986 In force

المادة 3

المادة 3

ثالثا: تضاف الى الاجور والرواتب التي كان يتقاضاها جميع موظفي الدوائر الوقفية المثبتين غلاء معيشة وتعتبر من صلب الراتب اعتبارا من اول كانون الثاني 1985 كالاتي: 1- عشرين بالمائة 20 % للجزء الاول من الراتب حتى مبلغ اربعة الاف ليرة لبنانية. 2- خمسة عشر بالمائة 15 % للجزء الثاني من الراتب الذي يزيد عن مبلغ الاربعة الاف ليرة بحيث لا تقل الزيادة عن مائتين وخمسة وسبعين ليرة ولا تزيد عن مبلغ الف ومائتي ليرة لبنانية. 3- يستفيد من هذه الزيادة الموظفون الاداريون والدينيون والائمة المنفردون والعمال المتفرغون الذين تم تعيينهم قبل 1/1/1985

المادة 3 من قرار رقم 3 تاريخ 02/01/1986 https://lebaneselegislation.com/law/197243/article/3/