The whole text

نظام الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين In force

المادة 10

المادة 10

يؤمن الصندوق للمستفيدين منه التقديمات الاجتماعية التي يقررها مجلس الادارة وغيرها من التقديمات التي تنص عنها انظمة الصندوق, وذلك بالاضافة لما تقدمه لهم تعاونية موظفي الدولة. ولهذه الغاية يجوز له التعاقد مع شركات الضمان او اية مؤسسات اخرى متخصصة لتنفيذ اهدافه او الانتساب الى هيئات متماثلة الاهداف بما فيها صناديق التعاضدوا الجمعيات التعاونية وذلك بعد مصادقة وزير العدل.

المادة 10 من نظام الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/law/197260/article/10/