المادة 10
يؤمن الصندوق للمستفيدين منه التقديمات الاجتماعية التي يقررها مجلس الادارة وغيرها من التقديمات التي تنص عنها انظمة الصندوق, وذلك بالاضافة لما تقدمه لهم تعاونية موظفي الدولة. ولهذه الغاية يجوز له التعاقد مع شركات الضمان او اية مؤسسات اخرى متخصصة لتنفيذ اهدافه او الانتساب الى هيئات متماثلة الاهداف بما فيها صناديق التعاضدوا الجمعيات التعاونية وذلك بعد مصادقة وزير العدل.