المادة 1
ينشأ في وزارة العدل صندوق تعاوني للمساعدين القضائيين غايته تأمين المنح والاعانات الاجتماعية للمستفدين منه.
مرسوم Decree No. 2152 21/01/1992
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المادة 131 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وما اضيف اليها بموجب المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/3/1985 (قانون القضاء العدلي),
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 32 تاريخ 23/12/1991),
يرسم ما يأتي :
ينشأ في وزارة العدل صندوق تعاوني للمساعدين القضائيين غايته تأمين المنح والاعانات الاجتماعية للمستفدين منه.
يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي ولا يخضع لقانون المحاسبة العمومية, لكنه يخضع لاشراف وزارة العدل ولرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
يستفيد من الصندوق بالاضافة الى المساعدين القضائيين, الموظفون الاداريون والاجراء العاملون في الادارة المركزية في وزارة العدل. يمكن ان يستفيد من التقديمات افراد عائلة المنتسب وذلك وفقا لانظمة الصندوق.
(عدلت بموجب مرسوم 13331 / 2004 ) (عدلت بموجب مرسوم 13497 / 1998 )
يدير الصندوق مجلس إدارة مؤلف من رئيس وأربعة أعضاء من ملاك وزارة العدل بقرار من وزير العدل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويشكل المجلس على الوجه الآتي:
ـ مدير عام وزارة العدل أو قاض من الدرجة السادسة على الأقل (رئيسا)
ـ موظفين من الفئة الثانية (احدهما يكون نائبا للرئيس) (عضوين)
ـ موظفين من الفئة الثالثة أو الرابعة برتبة رئيس كتبة (عضوين)
ويعين بالطريقة عينها أعضاء ردفاء, ويحل العضو الرديف محل العضو الغائب بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 13497 تاريخ 05/11/1998, article 1, 19/11/1998
مادة 1: الغي نص الفقرة الاولى من المادة الرابعة من المرسوم رقم 2152 تاريخ 21/01/1992 واستعيض عنه بالنص التالي: "يدير الصندوق مجلس ادارة مؤلف من رئيس واربعة اعضاء يعينون بقرار من وزير العدل لمدة ثلاث سنوات ولا يمكن التجديد الا لنصف هؤلاء الاعضاء على الاكثر ولمرة واحدة فقط كما لا يجوز تعيين اي منهم الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على انتهاء عضويته, ويشكل المجلس على الوجه الاتي: - مدير عام وزارة العدل او موظف من الفئة الاولى - رئيسا - موظف من الفئة الثانية - نائبا للرئيس - ثلاثة موظفين من سائر الفئات - اعضاء. ويعين بالطريق ذاتها اعضاء ردفاء, ويحل العضو الرديف محل العضو الغائب بناء على دعوة من رئيس مجلس الادارة او من يحل محله".
Replaced or reworded by مرسوم رقم 13331 تاريخ 08/09/2004, article 1, 16/09/2004
مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 2152 تاريخ 21/ 1/1992 والمعدل بالمرسوم رقم 13497 تاريخ 5/11/ 1998 (نظام الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين) ويستعاض عنه بالنص التالي: "يدير الصندوق مجلس إدارة مؤلف من رئيس وأربعة أعضاء من ملاك وزارة العدل بقرار من وزير العدل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد". ويشكل المجلس على الوجه الآتي: ـ مدير عام وزارة العدل أو قاض من الدرجة السادسة على الأقل (رئيسا) ـ موظفين من الفئة الثانية (احدهما يكون نائبا للرئيس) (عضوين) ـ موظفين من الفئة الثالثة أو الرابعة برتبة رئيس كتبة (عضوين) ويعين بالطريقة عينها أعضاء ردفاء, ويحل العضو الرديف محل العضو الغائب بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله.
يجتمع مجلس الادارة مرة في الشهر بناء على دعوة من رئيسه او بطلب من ثلاثة اعضاء على الاقل او بطلب من وزير العدل.
تتخذ القرارات في المجلس بالاكثرية وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. ولا تكون الجلسة قانونية الا بحضور ثلاثة اعضاء على الاقل بمن فيهم الرئيس . وينوب عن الرئيس عند غيابه نائب الرئيس .
- واردات الصندوق:
1- تتكون واردات الصندوق من المبالغ الناتجة عن اقتطاع النسبة المحددة في المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 22/85 المضافة الى المادة 131 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/83.
2- مساهمة مالية سنوية ترصد في موازنة وزارة العدل.
3- المبالغ الناتجة عن اقتطاع نسبة مئوية من الراتب تحدد من قبل مجلس الادارة بعد موافقة وزير العدل.
4- المساعدات والمنح والهبات والوصايا والقروض التي يقرر الصندوق قبولها بعد موافقة وزير العدل.
5- الواردات الناتجة عن سائر النصوص القانونية او التنظيمية.
تعتبر الواردات وما قد تنتجه من فوائد اموالا للصندوق توضع في مصرف او اكثر يعينه مجلس الادارة بعد تصديق وزير العدل.
فور صدور هذا المرسوم تحول لحساب الصندوق جميع الاموال المستوفاة بموجب المادة 15 من قانون موازنة سنة 1948 المعدلة بموجب المادة 31 من قانون موازنة 1951 والمجمدة في حساب خاص لدى الخزينة منذ تاريخ العمل بالمرسوم رقم 8914 تاريخ 19/12/1967.
يؤمن الصندوق للمستفيدين منه التقديمات الاجتماعية التي يقررها مجلس الادارة وغيرها من التقديمات التي تنص عنها انظمة الصندوق, وذلك بالاضافة لما تقدمه لهم تعاونية موظفي الدولة. ولهذه الغاية يجوز له التعاقد مع شركات الضمان او اية مؤسسات اخرى متخصصة لتنفيذ اهدافه او الانتساب الى هيئات متماثلة الاهداف بما فيها صناديق التعاضدوا الجمعيات التعاونية وذلك بعد مصادقة وزير العدل.
يعود لمجلس الادارة وضع الانظمة اللازمة لتطبيق احكام هذا المرسوم على ان لا تصبح نافذة الا بعد مصادقة وزير العدل وتسري الاحكام عينها على كل تعديل يطرأ على الانظمة المذكورة.
تتولى وزارة العدل تأمين المقر للصندوق وتؤمن الجهاز الاداري له من المساعدين القضائيين.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان وزير المالية الامضاء: علي الخليل