All legislation

مرسوم Decree No. 2152 21/01/1992

نظام الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين

Type
مرسوم · Decree
Number
2152
Date
21/01/1992
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1992, p. 81-83
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13331 تاريخ 08/09/2004 (Art. 4)
مرسوم رقم 13497 تاريخ 05/11/1998 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
مرسوم رقم 2152 تاريخ 21/01/1992 (نظام الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين)
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المادة 131 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وما اضيف اليها بموجب المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/3/1985 (قانون القضاء العدلي),

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 32 تاريخ 23/12/1991),

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

ينشأ في وزارة العدل صندوق تعاوني للمساعدين القضائيين غايته تأمين المنح والاعانات الاجتماعية للمستفدين منه.

المادة 2

يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي ولا يخضع لقانون المحاسبة العمومية, لكنه يخضع لاشراف وزارة العدل ولرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

المادة 3

يستفيد من الصندوق بالاضافة الى المساعدين القضائيين, الموظفون الاداريون والاجراء العاملون في الادارة المركزية في وزارة العدل. يمكن ان يستفيد من التقديمات افراد عائلة المنتسب وذلك وفقا لانظمة الصندوق.

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 13331 / 2004 ) (عدلت بموجب مرسوم 13497 / 1998 )

يدير الصندوق مجلس إدارة مؤلف من رئيس وأربعة أعضاء من ملاك وزارة العدل بقرار من وزير العدل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويشكل المجلس على الوجه الآتي:

ـ مدير عام وزارة العدل أو قاض من الدرجة السادسة على الأقل (رئيسا)

ـ موظفين من الفئة الثانية (احدهما يكون نائبا للرئيس) (عضوين)

ـ موظفين من الفئة الثالثة أو الرابعة برتبة رئيس كتبة (عضوين)

ويعين بالطريقة عينها أعضاء ردفاء, ويحل العضو الرديف محل العضو الغائب بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله.

المادة 5

يجتمع مجلس الادارة مرة في الشهر بناء على دعوة من رئيسه او بطلب من ثلاثة اعضاء على الاقل او بطلب من وزير العدل.

المادة 6

تتخذ القرارات في المجلس بالاكثرية وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. ولا تكون الجلسة قانونية الا بحضور ثلاثة اعضاء على الاقل بمن فيهم الرئيس . وينوب عن الرئيس عند غيابه نائب الرئيس .

المادة 7

- واردات الصندوق:

1- تتكون واردات الصندوق من المبالغ الناتجة عن اقتطاع النسبة المحددة في المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 22/85 المضافة الى المادة 131 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/83.

2- مساهمة مالية سنوية ترصد في موازنة وزارة العدل.

3- المبالغ الناتجة عن اقتطاع نسبة مئوية من الراتب تحدد من قبل مجلس الادارة بعد موافقة وزير العدل.

4- المساعدات والمنح والهبات والوصايا والقروض التي يقرر الصندوق قبولها بعد موافقة وزير العدل.

5- الواردات الناتجة عن سائر النصوص القانونية او التنظيمية.

المادة 8

تعتبر الواردات وما قد تنتجه من فوائد اموالا للصندوق توضع في مصرف او اكثر يعينه مجلس الادارة بعد تصديق وزير العدل.

المادة 9

فور صدور هذا المرسوم تحول لحساب الصندوق جميع الاموال المستوفاة بموجب المادة 15 من قانون موازنة سنة 1948 المعدلة بموجب المادة 31 من قانون موازنة 1951 والمجمدة في حساب خاص لدى الخزينة منذ تاريخ العمل بالمرسوم رقم 8914 تاريخ 19/12/1967.

المادة 10

يؤمن الصندوق للمستفيدين منه التقديمات الاجتماعية التي يقررها مجلس الادارة وغيرها من التقديمات التي تنص عنها انظمة الصندوق, وذلك بالاضافة لما تقدمه لهم تعاونية موظفي الدولة. ولهذه الغاية يجوز له التعاقد مع شركات الضمان او اية مؤسسات اخرى متخصصة لتنفيذ اهدافه او الانتساب الى هيئات متماثلة الاهداف بما فيها صناديق التعاضدوا الجمعيات التعاونية وذلك بعد مصادقة وزير العدل.

المادة 11

يعود لمجلس الادارة وضع الانظمة اللازمة لتطبيق احكام هذا المرسوم على ان لا تصبح نافذة الا بعد مصادقة وزير العدل وتسري الاحكام عينها على كل تعديل يطرأ على الانظمة المذكورة.

المادة 12

تتولى وزارة العدل تأمين المقر للصندوق وتؤمن الجهاز الاداري له من المساعدين القضائيين.

المادة 13

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان وزير المالية الامضاء: علي الخليل