المادة 4
(عدلت بموجب مرسوم 13331 / 2004 ) (عدلت بموجب مرسوم 13497 / 1998 )
يدير الصندوق مجلس إدارة مؤلف من رئيس وأربعة أعضاء من ملاك وزارة العدل بقرار من وزير العدل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويشكل المجلس على الوجه الآتي:
ـ مدير عام وزارة العدل أو قاض من الدرجة السادسة على الأقل (رئيسا)
ـ موظفين من الفئة الثانية (احدهما يكون نائبا للرئيس) (عضوين)
ـ موظفين من الفئة الثالثة أو الرابعة برتبة رئيس كتبة (عضوين)
ويعين بالطريقة عينها أعضاء ردفاء, ويحل العضو الرديف محل العضو الغائب بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 13497 تاريخ 05/11/1998, article 1, 19/11/1998
مادة 1: الغي نص الفقرة الاولى من المادة الرابعة من المرسوم رقم 2152 تاريخ 21/01/1992 واستعيض عنه بالنص التالي: "يدير الصندوق مجلس ادارة مؤلف من رئيس واربعة اعضاء يعينون بقرار من وزير العدل لمدة ثلاث سنوات ولا يمكن التجديد الا لنصف هؤلاء الاعضاء على الاكثر ولمرة واحدة فقط كما لا يجوز تعيين اي منهم الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على انتهاء عضويته, ويشكل المجلس على الوجه الاتي: - مدير عام وزارة العدل او موظف من الفئة الاولى - رئيسا - موظف من الفئة الثانية - نائبا للرئيس - ثلاثة موظفين من سائر الفئات - اعضاء. ويعين بالطريق ذاتها اعضاء ردفاء, ويحل العضو الرديف محل العضو الغائب بناء على دعوة من رئيس مجلس الادارة او من يحل محله".
Replaced or reworded by مرسوم رقم 13331 تاريخ 08/09/2004, article 1, 16/09/2004
مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 2152 تاريخ 21/ 1/1992 والمعدل بالمرسوم رقم 13497 تاريخ 5/11/ 1998 (نظام الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين) ويستعاض عنه بالنص التالي: "يدير الصندوق مجلس إدارة مؤلف من رئيس وأربعة أعضاء من ملاك وزارة العدل بقرار من وزير العدل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد". ويشكل المجلس على الوجه الآتي: ـ مدير عام وزارة العدل أو قاض من الدرجة السادسة على الأقل (رئيسا) ـ موظفين من الفئة الثانية (احدهما يكون نائبا للرئيس) (عضوين) ـ موظفين من الفئة الثالثة أو الرابعة برتبة رئيس كتبة (عضوين) ويعين بالطريقة عينها أعضاء ردفاء, ويحل العضو الرديف محل العضو الغائب بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله.