المادة 7
- واردات الصندوق:
1- تتكون واردات الصندوق من المبالغ الناتجة عن اقتطاع النسبة المحددة في المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 22/85 المضافة الى المادة 131 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/83.
2- مساهمة مالية سنوية ترصد في موازنة وزارة العدل.
3- المبالغ الناتجة عن اقتطاع نسبة مئوية من الراتب تحدد من قبل مجلس الادارة بعد موافقة وزير العدل.
4- المساعدات والمنح والهبات والوصايا والقروض التي يقرر الصندوق قبولها بعد موافقة وزير العدل.
5- الواردات الناتجة عن سائر النصوص القانونية او التنظيمية.