All legislation

مرسوم Decree No. 9768 21/01/1997

تصديق تخطيط طريق حبوب- فدار التحتا (قضاء جبيل- محافظة جبل لبنان).

Type
مرسوم · Decree
Number
9768
Date
21/01/1997
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1997, p. 446-447
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5587 تاريخ 29/12/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9768 تاريخ 21/01/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق حبوب - فدار التحتا (قضاء جبيل) من الوتد رقم 1 كيلومتر 00.000+0 الى الوتد رقم 269 كيلومتر 85.107+4 المبين على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة غلى اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي