المادة 1
مادة 1: اضيفت الى المادة 269 من القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 (قانون الجمارك) الفقرة 3 التالي نصها: "3- الاشياء والحوائج الجديدة المعدة للاستعمال الشخصي, من امتعة والات تصوير وساعات واجهزة هاتف وكذلك التبغ والمشروبات الروحية والعطور والادوية التي يصطحبها المسافرون من لبنانيين واجانب, القادمون الى لبنان وذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها المجلس الاعلى للجمارك بقرار يصدر عنه".